تأييد قرار رئيس جهاز المحاسبات بمجازاة مديرة زوّرت توقيع زميلتها
أيدت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في الطعن رقم 7 لسنة 54 ق قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فيما تضمنه من مجازاة مدير شئون ادارية بادارة مراقبة حسابات استزراع الاراضي والثروة المائية بعقوبة اللوم بعد ثبوت صحة المخالفات المنسوبة اليها
قالت المحكمة أن وقائع الطعن تتلخص فيما نسب الي الطاعنة ف ـ أ ـ ف، من الخروج علي مقتضيات الواجب الوظيفي ومخالفتها اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بالجهاز لقيامها بإعداد كشف حضور وانصراف لمجموعة العمل لشركة جنوب الوادي مخالف للكشف الاصلي واصطنعت فيه توقيعات المدرجين به بذات القيد، وبناء عليه تم التحقيق مع الطاعنة وسؤالها ومواجهتها بما هو منسوب اليها، وانتهي التحقيق الي التوصية بمجازاتها بعقوبة اللوم، وقد صدر نفاذاً لهذا القرار المطعون عليه بمجازاته بعقوبة اللوم لما ثبت في حقها
وقالت المحكمة في أسباب حكمها ان الطاعنة بصفتها مدير شئون ادارية بادارة مراقبة حسابات استزراع الاراضي والثروة المائية عهد اليها بمسئولية كشف الحضور والانصراف الخاص بمجموعة عمل شركة جنوب الوادي حيث تقوم بتجميع الكشوف الخاصة بهذه المجموعة واعتمادها من مدير الادارة المذكورة ثم تقوم بارسالها الي الموظفة المختصة بسجل الصادر لتقوم بدورها بارساله الي الادارة المختصة بالمركز الرئيسي للجهاز المركزي للمحاسبات.
والتحقيقات افصحت عن قيام مدير الادارة باعتماد كشف الحضور والانصراف الخاص بهذه المجموعة الا ان الطاعنة قامت بعرض كشف اخر لذات المجموعة وعن ذات التاريخ لاعتماده مدون عليه رقم وارد داخلي علي الرغم من ان هذا اليوم يصادف يوم سبت.
وحمل هذا الكشف توقيع بالمراجعة نسب الي زميلة الطاعنة ثناء اسماعيل، وقد تبين عدم صحة هذا التوقيع بإنكار المذكورة بأنها وقعت على هذا الكشف، الامر الذي يفصح بجلاء عن قيام الطاعنة بإصطناع كشف تضمن بيانات وتوقيعات غير صحيحة، وقامت بعرضه علي السيدة ليلي سعيد يونس وكيل الوزراة والقائمة بعمل مدير الادارة لاعتماده، وهو الامر الذي يشكل قبل الطاعنة ذنباً تأديبيًا يجعل القرار المطعون فيه بمجازاتها بعقوبة اللوم قائما على صحيح الأسباب المبررة لإصداره قانوناً حصيناً من الطعن عليه بالإلغاء وهو ما تقضي به المحكمة، فقضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا.