رئيس التحرير
عصام كامل

صاحب مكتب مقاولات يزور كشف حساب بنكي للحصول على قرض بالجيزة

ضبط متهم
ضبط متهم
ألقت مباحث الاموال العامة،  القبض على صاحب مكتب مقاولات يزور كشف حساب بنكى للحصول على قرض بالجيزة .

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام  صاحب مكتب مقاولات - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ؛ بتزوير كشف حساب بنكى بإسمه منسوب صدوره لإحدى البنوك يفيد أن تعاملاته المالية والخاصة بعمليات السحب والإيداع على حسابه بالبنك على غير الحقيقية ، لإظهار ملاءته المالية وتقديمه ضمن الأوراق والمستندات المقدمة منه لإحدى البنوك بهدف الحصول على قرض شخصى وتبين لمسئولى الفرع أنه مزور ، بمراجعة البنك المشار إليه أفاد بأن كشف الحساب مزور وغير صادر من البنك.



اصطناع كشف حساب 


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة  ، وأنه قـام بإصطناع كشف الحساب المزور بإستخدام ماسح ضوئى"إسكانر"وبرامج الحذف والتعديل "الفوتوشوب" لتعديل البيانات وإعادة طباعته من خلال تردده على إحدى مقاهى الإنترنت وتقديمه للبنك عقب ذلك للحصول على ذلك القرض. 


تم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 


وزارة الداخلية 


جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإحتيال المصرفى بقصد الإستيلاء على أموال البنوك والشركات.

اختلاس المال العام 

نص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه  على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".
الجريدة الرسمية