كواليس إخلاء سبيل رئيس حي ١٥ مايو في قضية البناء المخالف
أخلت جهات التحقيق المختصة سبيل رئيس حي ١٥ مايو بكفالة مالية ١٠ آلاف جنيه في اتهامه بالبناء المخالف بمنطقة الدقي، أثناء شروعه ببناء العقار الخاص به دون الحصول على التراخيص المطلوبة بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء.
رئيس حي
وأنهى قسم شرطة الدقي إجراءات إخلاء سبيل رئيس الحي بعد سداده الكفالة والكشف عليه جنائيا وبيان أنه غير مطلوب في قضايا أخرى.
التحفظ على رئيس الحي بقسم الشرطة
وكان رجال الدقي أثناء المرور المفاجئ بشوارع الحي، فوجئوا بأحد المواطنين يقوم برفع سقف بالدور الثاني، بعقار بشارع الأرناؤطي المتفرع من سليمان جوهر، فتم التحفظ عليه وإخطار قسم الدقي، حيث تم القبض عليه، واحتجازه بقسم الشرطة، تمهيدا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، لاتهامه بمخالفة قرار رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء.
وتبين أن المتهم رئيس حي ١٥ مايو الحالي ورئيس حي عين شمس السابق وأنه يقوم بتعلية سقف في منزله بالدقي.
تعديلات قانون البناء
وحددت تعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، التي وافق عليها مجلس النواب، عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها.
وتنص التعديلات الجديدة بقانون البناء، على الآتي: 1- يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
, تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.
وفى هذا الصدد تنص المادة (17): على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون، وتنص مادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وتنص مادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.
رئيس حي
وأنهى قسم شرطة الدقي إجراءات إخلاء سبيل رئيس الحي بعد سداده الكفالة والكشف عليه جنائيا وبيان أنه غير مطلوب في قضايا أخرى.
التحفظ على رئيس الحي بقسم الشرطة
وكان رجال الدقي أثناء المرور المفاجئ بشوارع الحي، فوجئوا بأحد المواطنين يقوم برفع سقف بالدور الثاني، بعقار بشارع الأرناؤطي المتفرع من سليمان جوهر، فتم التحفظ عليه وإخطار قسم الدقي، حيث تم القبض عليه، واحتجازه بقسم الشرطة، تمهيدا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، لاتهامه بمخالفة قرار رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء.
وتبين أن المتهم رئيس حي ١٥ مايو الحالي ورئيس حي عين شمس السابق وأنه يقوم بتعلية سقف في منزله بالدقي.
تعديلات قانون البناء
وحددت تعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، التي وافق عليها مجلس النواب، عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها.
وتنص التعديلات الجديدة بقانون البناء، على الآتي: 1- يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
, تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.
وفى هذا الصدد تنص المادة (17): على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون، وتنص مادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وتنص مادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.