رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل جديدة في القبض على رئيس حي 15 مايو بتهمة البناء المخالف

بناء مخالف للقانون
بناء مخالف للقانون
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على "ا.ا" رئيس حي 15مايو الحالي، ورئيس حي عين شمس السابق، بتهمة البناء المخالف بمنطقة الدقي، وسط الجيزة، حيث خالف مقتضيات وظيفته لأنه منوط به التصدي لمثل تلك المخالفات، ومازال محتجزا بقسم شرطة الدقي، تمهيدا لعرضه على النيابة العسكرية. 


حملة أمنية مفاجئة

تبين من التحريات أنه أثناء مرور حملة مفاجئة من مسؤولي الحي لتفقد الشوارع، فوجئوا بأحد المواطنين يقوم برفع سقف بالدور الثاني، بعقار بشارع متفرع من سليمان جوهر، فتم التحفظ عليه وإخطار قسم الدقي.

االقبض على رئيس حي 15مايو حاليا.. مخالفة قرار رئيس الوزراء
حضرت قوة من قسم الدقي وألقت القبض على المشكو في حقه واقتياده إلى ديوان قسم الدقي، لاتهامه بمخالفة قرار رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء حيث يعمل رئيسا لمدينة 15 مايو حاليا، ورئيس حي عين شمس سابقا، ويحمل بطاقة رقم قومي بها وظيفة سيادية.

 التحفظ على رئيس الحي.. واحتجازه بقسم الدقي 
كان رجال الدقي أثناء المرور المفاجئ بشوارع الحي، فوجئوا بأحد المواطنين يقوم برفع سقف بالدور الثاني، بعقار بشارع الأرناؤطي المتفرع من سليمان جوهر، فتم التحفظ عليه وإخطار قسم الدقي، حيث تم القبض عليه، واحتجازه بقسم الشرطة، تمهيدا لعرضه على النيابة العسكرية، لاتهامه بمخالفة قرار رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء.

تعديلات قانون البناء

وحددت تعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، التي وافق عليها مجلس النواب، عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها.

وتنص التعديلات الجديدة بقانون البناء، على الآتي:

1- يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

2 - تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.

وفى هذا الصدد تنص المادة (17): على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون، وتنص مادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص مادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.
الجريدة الرسمية