رئيس التحرير
عصام كامل

«الإفتاء» تكشف حقيقة فتوى إفساد الصيام حال الكشف عند طبيب الأسنان

الكشف عند دكتور الإنسان
الكشف عند دكتور الإنسان
أوضحت دار الإفتاء حقيقة الفتوى التي يتم  تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم جواز الكشف عند طبيب الأسنان خلال نهار رمضان.


وكانت بعض المواقع الإخبارية نشرت فتوى عن دار الإفتاء تفيد بعدم جواز الكشف عن طبيب الأسنان في نهار رمضان.


وكشفت الدار أنه ورد إليها سؤال يقول فيه صاحبه: هل خلع الأسنان في نهار رمضان يبطل الصوم؟


وأوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" أن خلع الأسنان للصائم جائز، ولا يبطل الصوم بذلك، إذا لم يدخل شيء إلى الجوف، وخروج الدم من خلع الأسنان لا يؤثر في الصوم، ولكن يجب على الصائم أن يتحرز من ابتلاع الدم.




حكم الحقنة الطبية في رمضان 


كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "هل الاحتقان بالحقنة المعروفة في العضدين والفخذين -رأس الإليتين- مفطر للصائم أم لا؟ تفضلوا بالجواب".


وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: نفيد أنه صرح في متن "التنوير" وشرحه "الدر المختار": [أنه لو ادهن أو اكتحل لا يفطر، ولو وجد طعمه في حلقه] اهـ، قال في "رد المحتار" عليه: [أي: طعم الكحل أو الدهن، كما في "السراج" وكذا لو بزق فوجد لونه في الأصح "بحر".

وقال في "النهر": لأن الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن، والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ؛ للاتفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه أنه لا يفطر، وإنما كره الإمام الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول؛ لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة] اهـ.

إجمالا الشرط في المفطر أن يصل إلى الجوف، وأن يستقر فيه، والمراد بذلك: أن يدخل إلى الجوف، ولا يكون طرفه خارج الجوف، ولا متصلًا بشيء خارج عن الجوف، وأن يكون الوصول إلى الجوف من المنافذ المعتادة لا من المسام ونحوها من المنافذ التي لم تجرِ العادة بأن يصل منها شيء إلى الجوف.

ومن ذلك يعلم أن الاحتقان بالحقن المعروف الآن عملها تحت الجلد، سواء كان ذلك في العضدين أو الفخذين أو رأس الإليتين أو في أي موضع من ظاهر البدن غير مفسد للصوم؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلًا، وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المسام فقط، وما تصل إليه ليس جوفًا ولا في حكم الجوف.


حكم استخدام الحقنة الشرجية في رمضان 


كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "أرجو التفضل بالإفادة عما إذا كانت الحقنة الشرجية تفطر الصائم أم لا؛ خاصة أني قرأت ما يفيد ذلك، علمًا بأني كثير الصيام، وأنا رجل في الثالثة والثمانين من عمري.

وسبق لي أن أجريت عمليتي استئصال جزء من البروستاتا، وعملية فتق أربي أيسر، ولا أستطيع أن أحزق عند قضائي لحاجتي، وكذلك فإني أستعين بصيامي للتقرب إلى الله".


وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:  مذهب جمهور العلماء في الحقن الشرجية -وهي التي تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء- أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالًا للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح.


وذهب اللخمي من المالكية إلى أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجه عند الشافعية؛ قاله القاضي حسين، وفي قول آخر عند المالكية أنها مكروهة، وجاء في "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" و"شرح زروق على متن الرسالة": [قال ابن حبيب: وكان مَن مَضَى مِن السَّلف وأهل العلم يكرهون التَّعالج بالحقن إلا من ضرورةٍ غالبةٍ لا توجد عن التَّعالج بها مندوحة] اهـ. فلهذا استحبَّ قضاء الصَّوم باستعمالها.


وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة": [وقد قيل: القضاء في الحقنة استحباب لا إيجاب، وهو عندنا الصواب؛ لأن الفطر مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف] اهـ.


وقال ابن جُزَي في "القوانين الفقهية": [فأما الحقنة ففيها ثلاثة أقوال: الإفطارُ بها وفاقًا لأبي حنيفة وابن حنبل، وعدمُه، وتخصيصُ الفطر بالحقنة بالمائعات] اهـ.

وبناءً على ذلك: فيمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتُلِي بالحقنة الشرجية في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا، ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء.

مذهب جمهور العلماء في الحقن الشرجية -وهي التي تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء- أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالًا للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح.

وذهب اللخمي من المالكية إلى أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجه عند الشافعية؛ قاله القاضي حسين، وفي قول آخر عند المالكية أنها مكروهة، وجاء في "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" و"شرح زروق على متن الرسالة": [قال ابن حبيب: وكان مَن مَضَى مِن السَّلف وأهل العلم يكرهون التَّعالج بالحقن إلا من ضرورةٍ غالبةٍ لا توجد عن التَّعالج بها مندوحة] اهـ. فلهذا استحبَّ قضاء الصَّوم باستعمالها.


أحكام الصيام 



وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة": [وقد قيل: القضاء في الحقنة استحباب لا إيجاب، وهو عندنا الصواب؛ لأن الفطر مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف] اهـ.

وقال ابن جُزَي في "القوانين الفقهية": [فأما الحقنة ففيها ثلاثة أقوال: الإفطارُ بها وفاقًا لأبي حنيفة وابن حنبل، وعدمُه، وتخصيصُ الفطر بالحقنة بالمائعات] اهـ.

وبناءً على ذلك: فيمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتُلِي بالحقنة الشرجية في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا، ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء.
الجريدة الرسمية