حكم أخذ الحقنة في العضدين أو الفخذين أثناء الصيام
ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "هل الاحتقان بالحقنة المعروفة في العضدين أو الفخذين -رأس الإليتين- مفطر للصائم أم لا؟ تفضلوا بالجواب"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
نفيد أنه صرح في متن "التنوير" وشرحه "الدر المختار": [أنه لو ادهن أو اكتحل لا يفطر، ولو وجد طعمه في حلقه] اهـ، قال في "رد المحتار" عليه: [أي: طعم الكحل أو الدهن، كما في "السراج" وكذا لو بزق فوجد لونه في الأصح "بحر".
وقال في "النهر": لأن الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن، والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ؛ للاتفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه أنه لا يفطر، وإنما كره الإمام الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول؛ لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة] اهـ.
حكم تناول الحقنة الطبية في رمضان
إجمالا الشرط في المفطر أن يصل إلى الجوف، وأن يستقر فيه، والمراد بذلك: أن يدخل إلى الجوف، ولا يكون طرفه خارج الجوف، ولا متصلًا بشيء خارج عن الجوف، وأن يكون الوصول إلى الجوف من المنافذ المعتادة لا من المسام ونحوها من المنافذ التي لم تجرِ العادة بأن يصل منها شيء إلى الجوف.
ومن ذلك يعلم أن الاحتقان بالحقن المعروف الآن عملها تحت الجلد، سواء كان ذلك في العضدين أو الفخذين أو رأس الإليتين أو في أي موضع من ظاهر البدن غير مفسد للصوم؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلًا، وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المسام فقط، وما تصل إليه ليس جوفًا ولا في حكم الجوف.
حكم استخدام الحقنة الشرجية في رمضان
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "أرجو التفضل بالإفادة عما إذا كانت الحقنة الشرجية تفطر الصائم أم لا؛ خاصة أني قرأت ما يفيد ذلك، علمًا بأني كثير الصيام، وأنا رجل في الثالثة والثمانين من عمري.
وسبق لي أن أجريت عمليتي استئصال جزء من البروستاتا، وعملية فتق أربي أيسر، ولا أستطيع أن أحزق عند قضائي لحاجتي، وكذلك فإني أستعين بصيامي للتقرب إلى الله"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
مذهب جمهور العلماء في الحقن الشرجية -وهي التي تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء- أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالًا للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح.
وذهب اللخمي من المالكية إلى أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجه عند الشافعية؛ قاله القاضي حسين، وفي قول آخر عند المالكية أنها مكروهة، وجاء في "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" و"شرح زروق على متن الرسالة": [قال ابن حبيب: وكان مَن مَضَى مِن السَّلف وأهل العلم يكرهون التَّعالج بالحقن إلا من ضرورةٍ غالبةٍ لا توجد عن التَّعالج بها مندوحة] اهـ. فلهذا استحبَّ قضاء الصَّوم باستعمالها.
وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة": [وقد قيل: القضاء في الحقنة استحباب لا إيجاب، وهو عندنا الصواب؛ لأن الفطر مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف] اهـ.
وقال ابن جُزَي في "القوانين الفقهية": [فأما الحقنة ففيها ثلاثة أقوال: الإفطارُ بها وفاقًا لأبي حنيفة وابن حنبل، وعدمُه، وتخصيصُ الفطر بالحقنة بالمائعات] اهـ.
وبناءً على ذلك: فيمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتُلِي بالحقنة الشرجية في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا، ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء.
مذهب جمهور العلماء في الحقن الشرجية -وهي التي تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء- أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالًا للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح.
وذهب اللخمي من المالكية إلى أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجه عند الشافعية؛ قاله القاضي حسين، وفي قول آخر عند المالكية أنها مكروهة، وجاء في "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" و"شرح زروق على متن الرسالة": [قال ابن حبيب: وكان مَن مَضَى مِن السَّلف وأهل العلم يكرهون التَّعالج بالحقن إلا من ضرورةٍ غالبةٍ لا توجد عن التَّعالج بها مندوحة] اهـ. فلهذا استحبَّ قضاء الصَّوم باستعمالها.
أحكام الصيام
وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة": [وقد قيل: القضاء في الحقنة استحباب لا إيجاب، وهو عندنا الصواب؛ لأن الفطر مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف] اهـ.
وقال ابن جُزَي في "القوانين الفقهية": [فأما الحقنة ففيها ثلاثة أقوال: الإفطارُ بها وفاقًا لأبي حنيفة وابن حنبل، وعدمُه، وتخصيصُ الفطر بالحقنة بالمائعات] اهـ.
وبناءً على ذلك: فيمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتُلِي بالحقنة الشرجية في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا، ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء.
الإفطار في رمضان لمريض السكر
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "عندي مرض سكر، ولا يمكنني الاستغناء عن الماء ولا عن الغذاء، فإن صمت وامتنعت عن الماء والغذاء يحصل عندي ضعف، ولم يمكني القيام لمباشرة عملي الذي أستعين به على الحصول على معاش أولادي، فضلًا عما يلحقني من الضرر"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
البلاد التي تصل فيها ساعات الصيام إلى ثماني عشرة ساعة يوميَّا فما يزيد تُعَدُّ علاماتُها في حالة اختلال، وقياسُ هذا الاختلال مأخوذ من الواقع؛ حيث يصعب على الإنسان صيام ثماني عشرة ساعة متواصلة ويزيد، وذلك بقول المختصين الذين يقررون أن الامتناع عن الطعام والشراب طوال هذه المدة يضر بالجسد البشري؛ وذلك على المعهود من أحوال البشر وتَحَمُّلِ أبدانهم، وما كان كذلك فلا يصح أن يكون مقصودًا بالتكليف شرعًا.
والمفتى به أن الصوم في هذه البلاد يكون على عدد ساعات مكة المكرمة؛ لأنها أمُّ القُرى، وعلى ذلك يبدأ المسلمون من أهل تلك البلاد بالصيام من وقت فجرهم المحلي ثم يتمون صومهم على عدد الساعات التي يصومها أهل مكة المكرمة في ذلك اليوم.
والذي يمكن معرفته عن طريق المواقع الإلكترونية، فلو كان الفجر في تلك البلاد مثلًا في الساعة الثالثة صباحًا وكان أهل مكة يصومون خمس عشرة ساعة، فإن موعد الإفطار يكون في الساعة الثامنة عشرة؛ أي السادسة بعد الظهر بتوقيت تلك البلاد.
إفطار المسافر في الطائرة
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "جئنا من مصر على الطائرة المصرية إلى كندا، وأفتى لنا أحد العلماء بالصوم مع أن الطائرة سوف تحلِّق لمدة إحدى عشرة ساعة تقريبًا، وركبنا من الساعة الواحدة ظهرًا، وأفطرنا على توقيت مصر.
ولكن المشكلة أننا أفطرنا والشمس ما زالت ساطعة ولم تغرب إلا في آخر الرحلة، أي بعد إحدى عشرة ساعة، وقد وعَدتُ أحد أفراد طاقم الطائرة أن أرد عليه من خلال فتواكم، فما رأيكم؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
الصائم يفطر في الجو عندما تغيب الشمس عنده وفي النقطة التي هو فيها، ولا يفطر بتوقيت بلده أو البلد التي يمر عليها، بل عند غروب الشمس بكامل قرصها في عينه هو، فإذا شق عليه ذلك فليفطر؛ للمشقة الزائدة المركبة في السفر، وليس لانتهاء اليوم.
فلو أفطر حينئذٍ فإنه يكون عليه أن يقضي يومًا مكان ما أفطر، وما يقوله قادة الطائرات من الإفطار على ميقات البلد الأصلي أو البلد الحالي دون مراعاة غياب الشمس أمامهم غير صحيح شرعًا.
وهناك حالة تغيب فيها الشمس، ثم تخرج مرة أخرى من جهة المغرب لسرعة الطائرة، وهنا يُفطِر الصائم ولا يلتفت لردِّها وعودتها.
حكم استعمال قطرة العين في رمضان
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "ما حكم قطرة العين وهي مضاد حيوي وليست غذاءً؟ وما حكم محلول العدسات اللاصقة وهو عبارة عن مضاد حيوي ومنظف لها، وعند ارتدائها تدخل قطرة صغيرة إلى العين ومنها إلى الأنف والحلق؟
وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
اختلف العلماء في حكم قطرة العين، فذهب الحنفية في الأصح والشافعية في ظاهر كلامهم إلى أن قطرة العين لا تفسد الصوم، وعللوا ذلك بأن التقطير في العين لا ينافي الصوم وهو الإمساك عن الطعام والشراب، وإن وجد طعم القطرة في حلقه، وبأن العين ليست منفذًا مفتوحًا عندهم.
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن التقطير في العين مُفسدٌ للصوم إذا وصل إلى الحلق؛ لأن العين عندهم منفذ ولو لم يكن معتادًا.
والذي نذهب إليه هو عدم فساد الصوم بالتقطير بدواء أو محلول في العين، وإن وصل إلى الحلق؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا.
وليس معنى وجود القطرة في الحلق أن العين منفذ؛ لأن وجود الطعم في الحلق لا يعني أنه وصل من خلال منفذ مفتوح فقد يصل إلى الحلق عن طريق الجلد.