هل يجب على الزوج تحمل نفقات حج الزوجة؟
هل الزوج ملزم بأن يدفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج ، ولمن تكون
الأولوية إذا توفر مع الزوج مال يكفى لقيام فرد واحد بأداء الفريضة، وما حكم الشرع فى أن
يأخذ من مالها ليؤدى فريضة الحج؟
ورد هذا السؤال في الجزء الرابع -العبادات- من موسوعة "أحسن الكلام في
الفتاوى والأحكام" لفضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر
الشريف، فيقول:
1- لا يلزم الزوج
لزوجته إلا بنفقتها الممثلة فى الطعام والكسوة والمسكن ، مع اختلاف العلماء فى
نفقة العلاج وفى توفير خادم وتجهيز الموت ، أما أن يدفع تكاليف حجها فليس بواجب
عليه، فالحج فرض على القادر المستطيع، فإن كانت تملك مالا يكفى للحج وجب عليها
الحج من مالها هى، ولا يلزم الزوج بدفع أى شىء لها، ولا يعاقب على التقصير، أما إن
تبرع بذلك فهو خير، وله ثواب إن شاء الله، وهو من المعاشرة بالمعروف والتعاون على
الخير.
2- إذا لم يوجد مع
الزوج إلا مال يكفى أن يحج به فرد واحد فهو المقدم طبعا ، ويجب عليه الحج لأول مرة،
وكذلك إذا احتاجه لنفقته هو وحده، والحديث واضح فى ذلك "ابدأ بنفسك ثم بمن
تعول" رواه البخارى ومسلم. وفى صحيح مسلم عن حديث جابر أن النبى صلى الله
عليه وسلم قال لرجل "ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شىء فلأهلك، فإن فضل
شىء فلذى قرابتك".
3- إذا كان للزوجة مال
خاص ورثته عن أهلها أو ملكته من أية جهة كانت فهو حق خالص لها، ويجب عليها الحج
منه لأول مرة، ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا منه ليحج إلا بإذنها ورضاها، قال تعالى
{ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ
شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا } (النساء: 20) وإذا
كان هذا فى الصداق الذى دفعه لها فبالأولى لا يجوز أن يأخذ منها شيئا لم يأت عن
طريقه هو لكن لو استعان بمال الزوجة على سبيل الهبة أو القرض ليحج فلا مانع منه
ولها ثواب مساعدتها لزوجها على الحج.