أحكام الحج، ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول ما حكم الحج عن الغير تبرعًا؟ فأنا كنتُ قد حَجَجتُ عن نفسي مِن قَبْل
إن كانت الزوجة تملك مالا يكفى للحج وجب عليها الحج من مالها هى، ولا يلزم الزوج بدفع أى شىء لها، ولا يعاقب على التقصير، أما إن تبرع بذلك فهو خير، وله ثواب إن شاء الله، وهو من المعاشرة بالمعروف والتعاون على الخير.