حكم الشرع في الطلاق المعلق
زوجى قال لي: إن خرجت من البيت فأنت طالق، فهل يقع الطلاق بالفعل لو خرجت؟
وردت إجابة هذا السؤال في الجزء الخامس -المعاملات- من كتاب "أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام" لفضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فيقول فضيلته:
الطلاق المعلق هو الذى يقصد به إثبات شىء أو نفيه ، أو الحث على فعل شىء أو تركه .
وفيه أقوال خمسة ذكرها ابن القيم فى كتابه "إغاثة اللهفان " ص 5 6 2 - 267 وملخصها هو:
1 - أنه لا ينعقد، ولا يجب فيه شىء . وعليه أكثر أهل الظاهر، لأن الطلاق عندهم لا يقبل التعليق كالنكاح، وعليه من أصحاب الشافعى أبو عبد الرحمن .
اقرأ ايضا: حكم الشرع فى نفقة المتعة
2-أنه لغو وليس بشىء وصح ذلك عن طاووس وعكرمة
3- لا يقع الطلاق المحلوف به ويلزمه كفارة يمين إذا حنث فيه وبه قال ابن عمر وابن عباس وغيرهم
4- الفرق بين أن يحلف على فعل امرأته أو على فعل نفسه أو على فعل غير الزوجة ، فيقول لامرأته: إن خرجت من الدار فأنت طالق ، فلا يقع عليه الطلاق بفعلها ذلك، وإن حلف على نفسه أو على غير امرأته وحنث لزمه الطلاق ، وبه قال أشهب من المالكية.
5- الفرق بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء وبين الحلف بصيغة الالتزام ، فالأول كقوله : إن فعلت كذا فأنت طالق .
والثانى كقوله : الطلاق يلزمنى أو على الطلاق إن فعلت ، فلا يلزمه الطلاق فى هذا القسم إن حنث دون الأول .
وهذا أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب الشافعى والمنقول عن أبى حنيفة وقدماء أصحابه.
اقرأ ايضا: هل يدفع الأبناء ثمن أخطاء الآباء؟
والعمل الآن فى المحاكم المصرية حسب القانون رقم 25 لسنة 1929 م كما تنص عليه المادة الثانية منه، على أن الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير- لا يقع
وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون : أن الطلاق ينقسم إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فورا ، وإلى مضاف كأنت طالق غدا ، وإلى يمين نحو: على الطلاق ولا أفعل كذا ، وإلى معلق كإن فعلت كذا فأنت طالق .
والمعلق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل شىء أو تركه -وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه - كان فى معنى اليمين بالطلاق ، واليمين فى الطلاق وما فى معناه لاغ.
اقرأ ايضا: حكم الشرع فى اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب
ومن المتحمسين لوقوع الطلاق المعلق الإمام تقى الدين السبكى المتوفى سنة 756 هـ فى رسالته " النظر المحقق فى الحلف بالطلاق المعلق " يرد بها على ابن تيمية، وقد فرغ منها قبل وفاة ابن تيمية بسنوات -ويراجع كتاب "أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية " ص 291 للشيخ عبد الرحمن تاج - والفتوى على الرأى الذى يطبق فى المحاكم المصرية، لأن ولى الأمر اختاره، ومعلوم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وينبغى الالتزام به فى الفتوى منعا للبلبلة.