حكم الشرع فى نفقة المتعة
هل من حق المطلقة الحصول على نفقة المتعة فى كل الأحوال أم إن هناك شروطا معينة لاستحقاق نفقة المتعة؟ افيدونا عن حكم الشرع!
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الإفتاء بالأزهر الشريف فى كتابه "أحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام - فتاوى جديدة" فيقول:
قال الله تعالى فى كتابه الحكيم: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) {البقرة:241} وقال تعالى: (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) {البقرة: 236}.. إختلف الفقهاء فى حكمها بين الوجوب والإستحباب..
اقرأ ايضا: هل يدفع الأبناء ثمن أخطاء الآباء؟
القانون الوضعى فى مصر اختار الوجوب للطلقة بعد الدخول إن لم تكن الفرقة منها وبسببها، وهو مذهب الشافعى الجديد ومذهب أهل الظاهر، وقول لمالك وقول لأحمد اختاره ابن تيمية، فجاءت المادة 18 بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بذلك . وتقدر بنفقة سنتين على الأقل، مع مراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سدادها على أقساط..
هذا وحكمها مفصل فى تفسير القرطبى "الجزء 3 ص 200 ومابعدها" وفيه: ان القائلين بالوجوب ابن عمر وعلى بن ابى طالب والحسن بن ابى الحسن وسعيد ابن جبير وأبو قلابة والزهرى وقتادة والضحاك بن مزاحم.
والقائلون بالندب أبوعبيد ومالك بن أنس وأصحابه والقاضى شريح وغيرهم ، وقال القرطبى : الوجوب أولى ، لان الله يقول (ومتعوهن) وهو أمر، ويقول (وللمطلقات متاع) ففيه تمليك.
اقرأ ايضا: حكم الشرع فى الزواج العرفي
وفيه أن التى تستحق المتعة الواجبة، هى للمطلقة قبل البناء والفرض، والمندوبة تكون فى حق غيرها. وهذا ما قاله ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد والحسن والشافعى وأحمد وعطاء وإسحق وأصحاب الرأى. وقال مالك وأصحابه: المتعة مندوب إليها فى كل مطلقة وإن دخل بها، إلا فى التى لم يدخل بها وقد فرض لها -أى المهر- فحسبها ما فرض لها ولا متعة لها.
وقال أبو ثور: لها المتعة ولكل مطلقة. وأجمع أهل العلم على أن التى لم يفرض لها ولم يدخل بها لا شيئ لها غير المتعة . قال الزهرى: يقضى بها القاضى . وقال جمهور الناس: لا يقضى بها له.
اقرأ ايضا: حكم الشرع فى لبس دبلة الخطوبة
ثم ذكر توجيه رأى مالك بأن المختلعة والمبارئة والملاعنة ليس لها متعة، لا قبل البناء ولا بعده. وقال الترمذى والنخعى: للمختلعة متعة وقال أصحاب الرأى: للملاعنة متعة.
وتكلم عن مقدار المتعة وقال: قال مالك : ليس للمتعة عندنا حد معروف فى قليلها ولا فى كثيرها، وقد اختلف الناس فى هذا، وذكر تقديرات لبعض العلماء ليس لها دليل.