حكم الشرع فى التسول دون الحاجة له
دأبت بعض السيدات على التسول رغم عدم حاجتهم المادية إليه، الأمر الذى أدى إلى تعامل البعض معهن بنوع من الغلظة ، فما حكم الشرع؟
ورد هذا السؤال فى الجزء الخاص بالفتاوى الجديدة بموسوعة "أحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام" لفضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فيقول فضيلته:
معلوم أن التسول لغير حاجة حرام ، والنصوص في ذلك كثيرة، منها حديث أبى داود والبيهقى: “إن المسألة لا تحل إلا لثلاث: لذى فقر مدقع -أى شديد- ولذى غرم مفظع -أى غرامة كبيرة- ولذى دم موجع" أى لدفع دية القتل، وحديث البخارى: "لا تزال المسألة بالعبد حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم".
اقرأ أيضا:
حكم الشرع فى غيرة الزوجة على زوجها
وحارب عمر بن الخطاب رضي الله عنه التسول وصادر ما جمعه المتسولون ، فقد جاءه سائل مرة فأمر أحد المسلمين أن يطعمه، ثم جاءه مرة ثانية فوجده يحمل كيسا مملوء بالطعام، فضربه بالدرة، ونثر كيسه أمام خيل الصدقة، لأن ما فيه من أموال المسلمين أخذه بغير حق، فيرد إليهم بإنفاقه على مرفق هو لهم عامة وذلك هو خيل الصدقة المحبوسة للجهاد في سبيل الله.
ونحن نعلم أن رجلا سأل الرسول معونة فأمر ببيع بعض متاعه واشترى فأسا وأمره أن يعمل فربح ربحا عظيما، وقال: "هذا خير من أن يأتى المسألة نكتة فى وجهك يوم القيامة" رواه أبو داود والنسائي والترمذى وقال: حسن صحيح.