موعد إخراج زكاة الفطر
أعمل فى موقع بناء خاص بإحدى الشركات الكبرى ولا أعرف فقراء فى المنطقة المحيطة بنا ولكننى سأكون فى بلدتى قبل يوم أو إثنين من يوم العيد وفيها فقراء كثر، فهل يجوز أن أدفع إليهم الزكاة قبل يوم العيد؟
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف فى الجزء الرابع "العبادات" من موسوعة "أحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام" فيقول فضيلته:
يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم من رمضان على ما رآه الشافعية، ويجوز أن تؤدى قبل يوم العيد بيوم أو يومين عند بعض الأئمة، بل يجوز ذلك قبل رمضان، أخرج البخارى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
اقرأ ايضا: هل القيء والفحص المهبلي يفسدان الصيام؟
ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، والافضل إخراجها قبل صلاة العيد، لما روى البخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، وقال ابن عباس رضى الله عنهما: فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات.
اقرأ ايضا: حكم الشرع في الإفطار في رمضان لمن تقتضي وظيفتهم دوام السفر
وفى حديث الدارقطني: اغنوهم عن الطواف فى هذا اليوم، أي اغنوا الفقراء عن الطواف والسعى في الأسواق ونحوها بطلب الرزق في هذا اليوم، وهو يوم العيد، وذلك بإعطائهم الزكاة . وحرمة التأخير عن يوم العيد محلها إذا وجد المستحقون لها ولم يكن هناك غائبون أولى منهم، فإذا عدموا، أو كان هناك غائب أولى كالأرحام مثلا فلا يحرم التأخير.