حكم الشرع فى لبس دبلة الخطوبة
اختلفت مع أسرة خطيبى حول مشروعية لبس الدبلة أو خاتم الخطوبة، فهم يرون أنها تشبه بغير المسلمين وأنا أرى أنها عادة متوارثة بين المسلمين وأنها خرجت من دائرة التشبه بغير المسلمين، فما حكم الشرع؟
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الإفتاء بالأزهر الشريف فى كتابه "أحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام" بالآتى: خاتم الخطوبة أو الزواج له قصة ترجع إلى آلاف السنين، فقد قيل: إن أول من ابتدعها الفراعنة، ثم ظهرت عند الإغريق، وقيل إن أصلها مأخوذ من عادة قديمة، هى أنه عند الخطبة توضع يد الفتاة فى يد الفتى ويضمهما قيد حديدى عند خروجهما من بيت أبيها..
اقرأ أيضا: حكم الشرع في منع المرأة من حقها في الميراث
ثم يركب هو جواده وهى سائرة خلفه ماشية مع هذا الرباط حتى يصلا إلى بيت الزوجية، وقد تطول المسافة بين البيتين، ثم أصبحت عادة الخاتم تقليدا مرعيا فى العالم كله. وعادة يتم لبس الخاتم فى بنصر اليد اليسرى مأخوذة عن اعتقاد الإغريق أن عرق القلب يمر فى هذا الإصبع، وأشد الناس حرصا على ذلك هم الإنجليز وقيل أيضا أن خاتم الخطوبة تقليد نصرانى.
والمسلمون أخذوا هذه العادة، بصرف النظر عن الدافع إليها، وحرصوا على أن يلبسها الطرفان، ويتشاءمون إذا خلعت أو غير وضعها، وهذا كله لا يقره الدين. فالمهم أن نعرف حكم لبسها.
اقرأ أيضا: حكم الشرع فى عقد الزواج فى أشهر معينة
أما اللبس الخاتم فى حد ذاته فليس محرما حيث لم يرد نص فى التحريم، ولم يقصد التشبه بالكفار، فالتشبه ممنوع وبخاصة إذا كان فى معنى دينى لا يرضاه الإسلام، ثم نقول: إن كانت الدبلة من فضة فلا بأس بها للرجال والنساء، أما إن كانت من ذهب فهى حرام على الرجال حلال للنساء..
اقرأ أيضا: حكم الشرع فى سكن المطلق فى نفس شقة مطلقته
وذلك لعدة أحاديث وردت فى ذلك، منها حديث رواه الترمذى بإسناد حسن "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل لإناثهم"، وحديث مسلم "وَنَهَانَاعن خَوَاتِيمَ، أَوْعن تَخَتُّمٍ بالذَّهَبِ"..
وحديث آخر عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه وقَال: "يعمد أحدكم إِلى جمرة من نار فيجعلها في يده،" فقيل للرجل بعد أن ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به. فقال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.