هل يجب على المرأة أن تراعى حقوق زوجها قبل أبيها أم العكس
كثيرا ما تحدث المشاحنات مع زوجى بسبب إصراره على عدم ذهابى إلى بيت والدى إلا مرة كل أسبوعين، ووالدى رجل كبير فى السن يحتاج إلى زيارتى حتى يطمئن على، ويتحدث معى خاصة بعد أن أصيب بأمراض الشيخوخة، فأصبح لا يستطيع النزول من البيت كثيرا، فماذا أفعل؟
ورد هذا السؤال فى كتاب "فتاوى الإمام عبدالحليم محمود" لفضيلة الإمام الدكتورعبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق وكان رده بالآتى: متى تزوجت المرأة أصبحت شريكة لزوجها فى الحياة الجديدةـ وصار له عليها حقوق يجب عليها أن تؤديها ولا تقصر فيها وإلا كانت مسئولة عنها أمام الله تعالى.
اقرأ أيضا: حكم الشرع فى طاعة الزوج في عدم الالتزام بالحجاب
أخرج بن حبان فى صحيحه عن النبى صلى الله عليه وسلم: "والذى نفسى بيده، لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها" وفى الحديث الشريف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"، وهذا الحديث يبين لنا ما رسمه الرسول الكريم من السلوك الحميد الذى يتفق وحالة المرأة، وبيان ما يجب على الزوجة أن تسير عليه خاضعة لإذن زوجها فى أمور دينها ودنياها، ما لم يكن فى إذنه معصية لله سبحانه وتعالى..
اقرأ أيضا: حكم الشرع فى الدخول بالزوجة قبل الزفاف
وللوالد على ابنته كذلك حق البر والصلة فقال تعالى:" وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا" سورة الإسراء: أية 23: 24
ومتى كان الجميع فى محبة وائتلاف، أمكن تحقيق رغبة الزوج ورغبة الأب، وأداء حقهما معا مادام الهدف هو مصلحة الأسرة.
اقرأ أيضا: حكم الشرع فى إلزام الأب بتجهيز إبنته
أما إذا تعارضت الرغبات فعليها أن تطيع زوجها فى غير معصية الله تعالى، وتتلطف فى الاعتذار للأب من غير أن تقطع الرحم التى أمر الله بها أن توصل..
وعلى الوالد كذلك أن يراعى ظروف ابنته ويكون معينا لها على استقرار حياتها الزوجية، وعلى الزوج ألا يمنع زوجته عن القيام بحقوق والديها مادام ذلك لا يضر بحقه، ولا يفوت مصلحة هامة تخصه.