رئيس التحرير
عصام كامل

قانون حماية المستهلك «حلم المصريين لضبط الأسواق».. يقضي على ظاهرة رفض منح الفاتورة وعدم الإعلان عن أسعار المنتجات.. زيادة غرامة الإعلانات المضللة.. السجن والغرامة عقوبة حجب السلع الاستراتيجي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتطلع كثيرون لأن يكون قانون حماية المستهلك الذي قاربت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، على الانتهاء من مناقشته، حلا للأزمات التي تواجه المصريين، خصوصا فيما يتعلق باحتكار السلع أو التلاعب في أسعارها، وكذلك حق المواطن في نظام التقسيط.

كما يعاقب القانون المتلاعبين بقوت الشعب وكل من يتعمد حجب الفواتير أو الأسعار الحقيقية للسلع والمنتجات.

باختصار شديد فالقانون هو حلم المصريين الذي طال انتظاره للسيطرة على الأسواق وتخفيض الأسعار وضمان حقوق المستهلك بصفة عامة والغلابة بصفة خاصة.

عقوبات رادعة
وفرض مشروع القانون المقدم من الحكومة عقوبات رادعة على المتلاعبين بقوت الشعب، في مقدمتها عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الديني.

وفي شأن حماية المواطنين، نص مشروع القانون على تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتصل الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه.

السلع الإستراتيجية
وفيما يتعلق بحجب السلع الإستراتيجية، أقر مشروع القانون عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه حال حجب المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، كما ألزم التشريع المرتقب مالك هذه السلع للاستعمال الشخصي، بإخطار الجهاز بالسلع المخزنة لديه.

بيع كمية معينة
وتتضمن التهم التي تؤدي للعقوبة تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 أعوام، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، مع المصادرة ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على المحكوم عليه.

السلع الفاسدة
كما أقر مشروع القانون عقوبات على السلع الفاسدة، وجاء فيه: إذا نتج عن استعمال السلع إصابة شخص بعاهة مستديمة تكون العقوبة السجن، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز المليون جنيه، وإذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات فلا يجوز النزول بالعقوبة السالبة للحرية عن عام.

وإذا نتجت وفاة لشخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة».

حقوق المشتري
وتضمن مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة لمجلس النواب، عددًا من الضوابط تضمن حقوق المشتري بنظام التقسيط، منها في المادة 30 بإلزام المورد في حال البيع بالقسط بإصدار فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل بيانات السعر الإجمالي للبيع، مقارنة بثمن البيع نقدًا، والعائد السنوي، ومجموع العائد عن فترة القسط.

الشراء بالتقسيط
وشملت الضوابط في شأن التقسيط ذكر المبلغ الذي يتعين على المشتري دفعه مقدمًا في الفاتورة أو المحرر، وذكر اسم الجهة البائعة بنظام التقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط.

وجاء بالمادة 31 من مشروع القانون أنه يجوز للمستهلك في أي وقت أن يسدد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.

وأقر مشروع القانون فصل تبعية جهاز حماية المستهلك في القانون الجديد لمجلس الوزراء بدلا من وزير التموين.

مواد خلافية
ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة الاقتصادية، برئاسة عمرو غلاب، من مناقشة مشروع القانون، والتصويت النهائي عليه،عقب الانتهاء من مناقشة المواد الخلافية، وأغلبها تتعلق بالعقوبات التي تتعلق بالحريات مثل الحبس.

جدير بالذكر أن اللجنة تناقش إلى جانب مشروع القانون المقدم من الحكومة، مشروع قانون آخر مقدم من النائب أشرف عمارة وآخرين، ومشروع القانون المقدم من النائبة سولاف درويش وآخرين في ذات الشأن، ومشروع القانون المقدم من النائب أشرف جمال شحاتة وآخرين.
الجريدة الرسمية