رئيس التحرير
عصام كامل

هل يمكن معاقبة 8 منظمات مصرية طالبت بعدم التصويت لمشيرة خطاب في معركة اليونسكو.. مصطفى بكري يكشف الأسماء أمام البرلمان.. وخبراء: 5 سنوات العقوبة القانونية لإضعاف هيبة الدولة

مشيرة خطاب
مشيرة خطاب

في الوقت الذي تعيد فيه الحكومة المصرية ترتيب الأوراق، وشحن الطاقات والإمكانيات لخوض الجولة الثالثة من انتخابات مدير العام لليونسكو، والترويج للسفيرة مشيرة خطاب، فوجئ الجميع باتهام 8 منظمات مجتمع مدني بإصدار بيان منذ يومين طالبت فيه العالم بعدم انتخاب المرشحة المصرية.


المنظمات
وذكر النائب البرلماني مصطفى بكري، أسماء هذه المنظمات وهي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم ومركز هشام مبارك للقانون المفوضية المصرية للحقوق والحريات ونظرة للدراسات النسوية.

وأثار ذلك الإعلان جدل الكثيرين ووصل الأمر إلى المطالبة بمعاقبة تلك المنظمات الحقوقية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وهو ما تستعرض فيتو إمكانية وقوعه خلال السطور التالية:

حرية رأي
وفي البداية استبعد نبيل مصطفى، أستاذ القانون العام بأكاديمية الشرطة، إمكانية محاكمة منظمات حقوق الإنسان على هذا الفعل، مشيرا إلى أن ذلك يدخل تحت طائلة حرية الرأي، موضحًا أن تأثير تلك المنظمات ليس بالقدر المخيف، فلا تملك تلك المنظمات أي قوى تصويتية وبالتالي ليس لها أي علاقة بالتجريم، خاصة أن تصويت الدول المختلفة لمرشحة بعينها يخضع لاعتبارات أخرى.

الخيانة
ومن جانبه، يري شادي طلعت، مدير اتحاد المحامين للدراسات القانونية، أنه في عصر السنوات المنفتحة لا يمكن أن تتهم تلك المنظمات بالخيانة، لما لها من مواقف مسبقة حول وضع حقوق الإنسان في مصر، موضحًا أن الدستور والقوانين الدولية كفلتا لهم حرية التعبير عن الرأي، شارحا مفهوم الخيانة بأنها تهمة لا توجه إلا لشخص تآمر على الوطن ومس حقوق شعبه وأراضيه.

سوء استغلال بيانات
وفي السياق نفسه يقول فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، من حق تلك المنظمات بالفعل الإشارة والاستدلال على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، لكن ليس من حقهم سوء استغلال تلك البيانات واتخاذ مسار مضاد ضد الدولة بالإساءة إليها والتحريض الخارجي ضدها.

وأضاف أن دعوة منظمات المجتمع الدولي لعدم انتخاب مشيرة خطاب جريمة لكنها لا ترقى للخيانة أو الجناية، بل تدخل تحت المادة «80 د» من قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد».
الجريدة الرسمية