رئيس التحرير
عصام كامل

بالمستندات.. "الإدارية العليا" تُلزم وزارة العدل بمساواة موظفي القضاء العادي بـ"الدستورية العليا".. تؤكد: التمييز في الأجور مخالف للدستور.. المادة 53 نصت على مساواة العاملين.. وتطالب بتحسين الأوضاع

فيتو

أكدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، أن العاملين بالقضاء العادي يتماثلون في أعمالهم بالعاملين بالمحكمة الدستورية العليا باعتبارهم جميعهم من العاملين داخل المرفق القضائي.


مساواة العاملين
وقالت المحكمة إن موظفي القضاء العادي والدستورية العليا متماثلون في المراكز القانونية، نظرًا لكون طبيعة أعمالهم واحدة، ولذلك ينبغي أن تكون أجورهم واحدة تطبيقًا لحق العامل في اقتضاء الأجر العادل مقابل عمله الذي يتساوى مع عمل نظيره طبقًا للمادة 12 من الدستور.

جاء ذلك في حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس الوزراء ووزيري العدل والمالية السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بمساواة العاملين بالقضاء العادي في كل المزايا المالية والعينية، أيا كانت صورتها أو تسميتها التي يحصل عليها نظراؤهم من موظفي المحكمة الدستورية العليا والتسوية التامة في المخصصات المالية سواء في البدلات أو المعاشات.

التمييز في الأجور
وتضمنت حيثيات الحكم أن التمييز في الأجور بين العاملين بالقضاء العادي والعاملين بالمحكمة الدستورية العليا لا يستند إلى أي أساس موضوعي أو قانوني يبرره، ومن ثم يكون هذا التمييز تحكمي بالمخالفة لنص المادة 53 من الدستور، الأمر الذي تقضي معه بإلغاء قرار جهة الإدارة السبي بامتناع كل من رئيس الوزراء ووزيري العدل والمالية عن إصدار قرار بمساواتهم مع ما يترتب على ذلك من آثار.

قواعد المساواة
وأكدت المحكمة أنها تبتغي وجه الحق في الدعوى حينما تنتهج التفسير المتقدم تقضي بما استقر في يقينها من ضرورة إعمال قواعد المساواة بين كافة العاملين بالمرفق القضائي طبقًا للقانون الذي ينظم شئون ومستحقات كل منهم، باعتبار أن كل منهم يؤدي ذات مهام الآخر الأمر الذي يقتضي أن تجنح الجهة القضائية ناحية إقرار الحقوق والمساواة.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد جمال ورضا أحمد حسن، وأمانة سر صبري سرور.

قرار المحكمة
وكان محمد حسن على، أحد العاملين بالقضاء العادي أقام دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير العدل والمالية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة لإلغاء قرار امتناعهم عن إصدار قرار بمساواته في كافة المزايا المالية والعينية التي يحصل عليها زملائه بالمحكمة الدستورية العليا فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
الجريدة الرسمية