دار الإفتاء توضح حكم تقاضي السمسار عمولة من البائع والمشتري وبيان الأدلة على مشروعيتها
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: ما حكم تقاضي السمسار عمولة من البائع والمشتري دون علم المشتري بأن البائع يدفع عمولة؟ فهناك رجلٌ يعمل كسمسار، ويتقاضى عمولةً مِن البائع والمشتري، ولا يعلم المُشتري أن هذا السمسار يتقاضى عمولةً مِن البائع، فما الحكم في ذلك شرعًا؟