فتوى قديمة عمرها خمسين عاما تجيب على سؤال هل يجوز تقسيم ثمن النذر للتصدق فى شيئين مختلفين او خروخ النذر لشيء مخالف لما نذر له وقد اجاب الشيخمحمد خاطر رحمه الله انه لا يجوز
النذر هو محاولة القربة الى الله وهناك نذر الحج مثلا كأن يقال "والله لو شفيت لأحج هذا العام " ويتمالشفاء فهل يجب الوفاء به واذا لميستطع الوفاء فما موقف الدين ؟