رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز التصرف فى النذر بشيء مخالف لما نذر له؟

الشيخ محمد خاطر
الشيخ محمد خاطر
كان ارسل مواطن الى دار الافتاء المصرية يسأل انه عنده عجل جاموس اشتراه بثمن 300 جنيه ونذره لله على ان يذبحه و يقيم به وليمة للفقراء والمساكين ، الا انه بنى مسجد جديد بجوار منزله ويحتاج الى تبرعات كثيرة لبنائه لذلك يرغب فى بيع العجل وشراء عجل بمبلغ 100 جنيه فقط وسيكون اقل وزنا ويتبرع للمسجد الجديد بفرق السعر وهو 200 جنيه فهل هذا يجوز شرعا وهل يعتبر اوفى بالنذر ؟


والنذر فى اللغة العربية من الفعل نذر بمعنى أوجب وألزم ، وفى الشرع هو إلزام المكلف نفسه شيئا لم يوجبه ويلزمه الله تعالى به .وقد اتفق الفقهاء على ان حكم النذور تختلف بحسب حال وقوعه من الناذر الا انه يجب الوفاء بالنذر ان كان الناذر صحيحا مستكملا شروطه لان الناذر الزم نفسه به دون اى ضغوط .

واجابت على السؤال دار الافتاء المصرية عام 1971 برئاسة مفتى الديار الشيخ محمد خاطرـــ رحمه الله:

المقرر فى فقه الحنفية ان النذر يجب الوفاء به ما دام قد استوفى الشروط المنصوص عليها فى كتب الفقه لجنس المنذور له ..فما نذر لإطعام الفقراء لا يجوز صرفه الا للفقراء ، أما صرفه فى غير جنس المنذور لهم فلا يجوز شرعا ..وإن كان لا يتعين بالفقير ولا بالزمان ولا بالمكان .


الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح حكم النذر الذي لم يُتَلَفَّظْ به

وعلى هذا فى الامر موضوع السؤال لا يجوز شرعا للسائل ان يبيع العجل المنذور للفقراء وشراء عجل جديد بدلا منه بثمن أقل ودفع الفرق بين الثمنين فى غرض آخر وهو بناء مسجد جديد ، بل يتعين على السائل ان يذبح العجل المنذور اصلا ويطعم به الفقراء وفاء لنذره ، أو يعطى الفقراء كل قيمة العجل المنذور .لقوله جل شأنه فى محكم كتابه ( وليوفوا نذورهم ) ومن هذا يعلم الجواب على السؤال اذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى اعلم .

اما بالنسبة للاكل من المنذور فلا يجوز اذا كان المنذور للفقراء والمساكين .
الجريدة الرسمية