حكم الدين فى النذر بالحج وهل يجب الوفاء به ؟
يشتاق المسلم طوال حياته الى زيارة بيت الله الحرام وتأدية فريضة الحج اليه ، فيقوم الشخص بالنذر صوم شهرا او اياما اذا كتب له الحج ، او انه اذا شفاه الله سيحج الى بيت الله الحرام ، فما حكم الدين فيمن نذر ان يحج اذا شفاه الله من المرض او نجاح فى التعليم او زواج ابنته أو مثل ذلك .
تجيب دار الافتاء المصرية بالقول من نذر طاعة لله تعالى كالحج مثلا ..وجب عليه الوفاء بهذه القربة التى التزمها فى الحال .إن كان النذر مطلقا مثل "لله على حجة "، أو عند تحقق الشرط ان كان النذر معلقا مثل "ان شفانى الله فعلى لله حجة "،
يقول الله تعالى ( والنذر نوع عهد من النادر مع الله عزوجل فيلزمه الوفاء بعهده ) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم (من نذر ان يطيع الله فليطعه ) وهذا النذر لا تجزى عنه كفارة سواء أكان الشرط المعلق عليه مما يقصد الناذر حدوثه كالمثال المذكور أم لا .
والفدية بدل عن الصوم عند العجز عنه فإذا نذر الانسان الحج وجب عليه الوفاء به فى الحال ان كان النذر مطلقا ، وعند تحقق الشرط ان كان النذر معلقا ..وكل ذلك عند الامكان ن فإذا عجز عن ذلك لعذر او مرض مثلا تقبل النيابة عنه فى الحج ويسقطعنه الفرض بحجة النائب اذا كان العذر لا يرجى زواله كالعمى والكبر ، ولا اعادة عليه مطلقا سواء استمر فى ذلك العذر املا .
وأما اذا كان العذر مما يرجى زواله فيشترط لجواز النيابة عنه فى الحج دوام العجز الى الموت حتى يستوعب بقية العمر ويقع به اليأس عن الاداء بالبدن ، وينبنى عليه انه اذا زال العذر وجب عليه اداء الحج بنفسه ولم تعتبر حجة للنائب عنه .
اما اذا لم يزل العذر حتى مات ظهر ان حج الغير عنه وقع صحيحا مجزيا وخرج به عن عهدة النذر .
المعنى الإيمانى لوجود الحجر الأسود ببيت الله الحرام ؟
ولجواز حج الغير عن العاجز شروط منها ان يكون العاجزعن الحج ببدنه مال ينفق منه على النائب عنه فى الحج ، فإذا لم يكن له مال لم يجب عليه الحج بنفسه ، فلا يقبل منه ان ينيب غيره فيما لم يجب عليه .
وقد نص على ان العذر يجب ان يكون قائما قبل انابة الغير عنه .