الزوجة ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال في السنة النبوية: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
وعن حكم صيام المرأة بإذن زوجها فإن ذلك يتوقف على كون الصوم فريضة ( في شهر رمضان)، أم تطوع الصيام في باقي أيام السنة مثل صوم الإثنين والخميس وما إلى ذلك.