الحبس والغرامة.. عقوبة مزاولة مهنة العلاج النفسي دون القيد بجدول المعالجين
نصت المادة 9 من قانون تنظيم مهنة العلاج النفسي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يزاول مهنة العلاج النفسي دون أن يكون اسمه مقيدا في جدول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة العمومية وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا. مزاولة العلاج النفسى