الحبس والغرامة.. عقوبة مزاولة مهنة العلاج النفسي دون القيد بجدول المعالجين
نصت المادة 9 من قانون تنظيم مهنة العلاج النفسي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يزاول مهنة العلاج النفسي دون أن يكون اسمه مقيدا في جدول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة العمومية وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
مزاولة العلاج النفسى
ونصت المادة ١ على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة العلاج النفسي إلا إذا كان مرخصا له في ذلك من وزارة الصحة العمومية.
ويشترط للحصول على هذا الترخيص الشروط الآتية:
أولا - أن يكون طالب الترخيص من إحدى الفئات الآتية:
( أ ) الحاصلين على دبلوم الأمراض العصبية والعقلية من إحدى الجامعات المصرية.
(ب) الحاصلين على دبلوم من الخارج تعادل الدبلوم المنصوص عليها فى البند السابق فإن كان أجنبيا وجب عليه أداء الامتحان أمام اللجنة المشار إليها فى المادة الثانية.
(ج) الحاصلين على مؤهل جامعى من الجمهورية المصرية أو من الخارج وعلى شهادة تخصص في العلاج النفسي من أحد معاهد العلاج النفسى المعترف بها والتي تقرها اللجنة المذكورة.
(د) أن يكون عضوا عاملا أو منتسبا بإحدى جمعيات العلاج النفسي أو هيئاته المعترف بها في مصر أو في الخارج والتي تقرها اللجنة المذكورة ويكون قد اجتاز امتحانا أمام هذه اللجنة.
(هـ) الحاصلين على مؤهل عال في علم النفس من إحدى الجامعات أو أحد المعاهد فى مصر أو فى الخارج وأعدوا أنفسهم للتخصص في العلاج النفسي لمدة سنتين على الأقل بأحد معاهد العلاج النفسى أو بمؤسساته التي تعترف بها اللجنة المذكورة أو يكون تحت إشرافها وبعد اجتيازه امتحانا أمام اللجنة.
ثانيا - ألا يكون قد حكم بإدانته فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو ماسة بالكرامة أو لجنحة مزاولة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها بدون ترخيص - وفي هذه الحالة الأخيرة لا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص قبل مضى خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة.
ثالثا - أن يكون حسن السمعة، محمود السيرة وتقدر اللجنة المذكورة حالة الطالب من هذه الناحية ولها إذا أرادت أن تطلب إيضاحات منه أو من أية جهة أخرى ويكون قرارها في ذلك نهائيا.