نصت المادة «41» من قانون الهيئات الشبابية مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من هذا القانون، لرئيس الجهة الإدارية المختصة إبطال أي قرار يصدره مجلس الإدارة.
نصت المادة «40» من قانون الهيئات الشبابية على أن تخضع الهيئة الشبابية لإشراف ورقابة الجهة الإدارية المختصة والمركزية، ولهما في سبيل تحقيق ذلك – التثبت من عدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية
نصت المادة «39» من قانون الهيئات الشبابية على أنه لا يجوز للهيئة الشبابية أن تشترك فى أية مباريات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات
نصت المادة «38» من قانون الهيئات الشبابية على أنه يجوز للهيئة الشبابية أن تنشئ فروعا لها في مختلف المحافظات وذلك طبقا لنظامها.
نصت المادة 36 من قانون الهيئات الشبابية على أنه لا يجوز اطلاق أسماء الهيئات الشبابية على أى اصدارات او نشرات مكتوبة او الكترونية او محال او اعمال او بضاعة
نصت المادة «35» من قانون الهيئات الشبابية على أن تباشر الهيئة الشبابية أوجه نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسى
نصت المادة «33» من قانون الهيئات الشبابية على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة منح الإعانات للهيئات الشبابية ويجوز لها أيضا الإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها.
نصت المادة 34 من قانون الهيئات الشبابية على أنه لا يجوز لأى هيئة شبابية أن تقوم بإنشاء أية مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك
نصت المادة «32» من قانون الهيئات الشبابية على أنه فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتركات التى تتصل بنشاط الهيئة، ولا يجوز لأى هيئة شبابية ان تتلقى اموالا تحت اى مسمى
نصت المادة «31» من قانون الهيئات الشبابية على أنه لا يجوز للهيئــة الشبابية المراهنة أو مضارية مالية، ولا يجوز التدخين أو السماح بإدخال خمور
نصت المادة «30» من قانون الهيئات الشبابية الموافق عليه من مجلس النواب على أن يكون لكل هيئة ميزانية عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام.
حدد قانون الهيئات الشبابية الموافق عليه من مجلس النواب موارد الهيئات الشبابية وأموالها وفقا للقانون ونصت المادة «29»: على أن تتكون موارد الهيئة الشبابية
نصت المادة «27» من قانون الهيئات الشبابية على أن تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات والإعفاءات الآتية
نصت المادة «25» من قانون الهيئات الشبابية الموافق عليه من مجلس النواب على أن يتكون الاتحاد النوعى بقرار من الجهة الإدارية المختصة ويكون مجلس إدارته بالتعيين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية
نصت المادة ٢٣ من قانون الهيئات الشبابية الموافق عليه من مجلس النواب على اتحاد الخدمة العامة التطوعيةوللجهة الإدراية المركزية ان تنشء اتحادا لرعاية الخدمة العامة