شروط اشتراك الهيئات الشبابية في معسكرات خارجية وفقا للقانون
نصت المادة «39» من قانون الهيئات الشبابية على أنه لا يجوز للهيئة الشبابية أن تشترك فى أية مباريات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات فى الخارج إلا بترخيص من الجهة الإدارية المركزية وذلك طبقا لما تقرره اللائحة التى يعتمدها الوزير المختص فى شأن قواعد وإجراءات السفر للخارج.
قانون الهيئات الشبابية
والمادة «37» فيما عدا الهيئات المنتسبة أو المكونة لهيئات دولية قبل العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز لأى هيئة شبابية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة أو جمعية أو اتحاد مقره خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
كما لا يجوز للهيئة اتخاذ أي إجراء لعقد اتفاق مع أفراد أو هيئات أجنبية في الداخـل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية وفقا للقواعد التى تصدرها فى هذا الشأن
ونصت المادة «31» من القانون على أنه لا يجوز للهيئــة الشبابية المراهنة أو المضاربة المالية، ولا يجوز التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها او تناولها داخل الهيئة، أو الإعلان عنها في الهيئة أو المنشآت التابعة لها.
قانون الهيئات الشبابية| وحدد قانون الهيئات الشبابية الموافق عليه من مجلس النواب الهيئات الشبابية وهي كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة.
ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج للأفكار أو أهداف سياسية.
قانون الهيئات الشبابية| والمادة الثانية من القانون نصت على أنه: على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم طبقًا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص فى هذا الشأن وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.