المتهم بقتل شاب سوري بالشرقية: «افتكرته معاه فلوس..وملقتش معاه غير الموبايل والساعة»
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"