ما دام أن بنت السائل غير حامل عند طلاقها من زوجها بتاريخ أول يناير سنة 1960م، وأنها من ذوات الحيض كما جاء بالسؤال
المعمول به في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً: أن الطلاق المعلَّق لا يقع به طلاق إذا كان بغرض الحمل على فعل شيء أو تركه