حدد قانون التامينات والمعاشات الحالات التى تستحق الحصول على المعاش الاضافى وهو يجوز للمؤمن علية الذى يزيد اجرة عن الحد الاقصى لاجر الاشتراك التامينى ان يطلب معاش اضافى من الهيئة