لا يجوز ترقية الحاصل على تقدير متوسط أو أقل، إلا بعد حصوله على تقريرين متتاليين في سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل، وأن يخلو ملف خدمته مما يمس سلوكه.