ما هي ضوابط ترقية مستشاري قضايا الدولة؟
هيئة قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة مصرية ناط بها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطًا قانونيًا منيعًا لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.
يرجع تاريخ قضايا الدولة إلى عام 1875 ميلاديًا حين أنشئت تحت إسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة، ويذكر التاريخ أن نوبار باشا الذي كان يفاوض الدول الأجنبية في موضوع إنشاء المحاكم المختلطة قد اختار إلى جانبه في هذه المفاوضات مجموعة من علماء القانون الدوليين وأصدر قرارًا عام 1875 بتكوين ما يسمى بـ"لجنة قضايا الحكومة".
وقـد كانت هذه اللـجنة تختص بجانب النيابة والدفاع عن الحكومة أمام المحاكم بمهمة إبداء الرأي من الناحية القانونية، وبعد قيام ثورة 1919 صدر دستور سنة 1923 ليقرر أن الأمة هي مصدر السلطات وصدر القانون رقم 1 لسنة 1923 بتنظيم لجنة قضايا الحكومة
التعديلات لمواكبة المستجدات
وتتوالي التعديلات القانونية لتواكب التطورات الحياتية لمواكبة المستجدات، ومن ثم جاءت المادة (14) من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1963 المُعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 تنص على أن: يكون التعيين في وظائف الهيئة بطريق الترقية من الدرجات التي تسبقها مباشرة.
كما تنص المادة (16) من ذات القانون على أن: يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية، ويُعين نواب الرئيس والوكلاء وباقي الأعضاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة، والمادة (18) من القانون تنص على أنه: إذا قُدر عضو الهيئة بدرجة أقل من المتوسط أو متوسط، فلا تجوز ترقيته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى، إلا بعد حصوله على تقريرين متتاليين في سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل.
الترقية والجدارة الفنية
والمشرع وضع قاعدة عامة تحكم ترقية أعضاء هيئة قضايا الدولة، وهي الأقدمية مع الأهلية والجدارة اللازمين لشغل وظائف الهيئة والترقية إليها ، فلا يجوز تخطي الأقدمية في الترقية إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا للأسباب التي حددها القانون، وأوجب المشرع أن تتوافر في المرشح للترقية الجدارة الفنية.
فلا يجوز ترقية الحاصل على تقدير أقل من المتوسط أو متوسط ، إلا بعد حصوله على تقريرين متتاليين في سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل، وأن يخلو ملف خدمته مما يمس سلوكه أو ينبئ عن تصرف يُشكل خروجاً على مقتضى واجبه الوظيفي، أو يأتي بما يعد إخلالًا بتقاليد الهيئة القضائية التي ينتمي إليها، باعتبار أن شغله لإحدى وظائف هذه الهيئة يفرض عليه أقصى قدر من الالتزام بمقتضيات واجباتها والامتثال لتقاليدها نظراً لخطورتها ولضرورة أن يتمتع شاغلها بالثقة والاحترام باعتباره عضواً بإحدى الهيئات القضائية وهو ، بهذه المثابة، قدوة لغيره من المواطنين والعاملين بالدولة.
وظيفة قضائية معينة
ومتى ثبتت الأهلية للترقية إلى وظيفة قضائية معينة رُقيَّ إليها من كان يلي صاحب الشأن في الأقدمية، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وتمت ترقيتهم، ما لم يقم الدليل على وجود سبب طارئ يحول دون ترقيته إلى الوظائف القضائية الأعلى اسوة بزملائه الذين كانوا تالين له في الأقدمية.
وتحقيقًا للتوازن تأتي ضرورة ثبوت الكفاية والأهلية لترقية عضو الهيئة القضائية إلى الوظائف الأعلى، فإنه طالما ثبتت كفايته وأهليته في عمله الذي يقوم به ولم يثبت بالدليل اليقيني أمر يشوبه يدل على عدم كفايته وصلاحيته فإنه يلزم مُراعاة الأقدمية، ولا يجوز تخطيه في الترقية بمن هو أحدث منه في الأقدمية إلا إذا قام مانع قانوني يحول دون ترقيته.. وللحديث بقية
يرجع تاريخ قضايا الدولة إلى عام 1875 ميلاديًا حين أنشئت تحت إسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة، ويذكر التاريخ أن نوبار باشا الذي كان يفاوض الدول الأجنبية في موضوع إنشاء المحاكم المختلطة قد اختار إلى جانبه في هذه المفاوضات مجموعة من علماء القانون الدوليين وأصدر قرارًا عام 1875 بتكوين ما يسمى بـ"لجنة قضايا الحكومة".
وقـد كانت هذه اللـجنة تختص بجانب النيابة والدفاع عن الحكومة أمام المحاكم بمهمة إبداء الرأي من الناحية القانونية، وبعد قيام ثورة 1919 صدر دستور سنة 1923 ليقرر أن الأمة هي مصدر السلطات وصدر القانون رقم 1 لسنة 1923 بتنظيم لجنة قضايا الحكومة
التعديلات لمواكبة المستجدات
وتتوالي التعديلات القانونية لتواكب التطورات الحياتية لمواكبة المستجدات، ومن ثم جاءت المادة (14) من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1963 المُعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 تنص على أن: يكون التعيين في وظائف الهيئة بطريق الترقية من الدرجات التي تسبقها مباشرة.
كما تنص المادة (16) من ذات القانون على أن: يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية، ويُعين نواب الرئيس والوكلاء وباقي الأعضاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة، والمادة (18) من القانون تنص على أنه: إذا قُدر عضو الهيئة بدرجة أقل من المتوسط أو متوسط، فلا تجوز ترقيته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى، إلا بعد حصوله على تقريرين متتاليين في سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل.
الترقية والجدارة الفنية
والمشرع وضع قاعدة عامة تحكم ترقية أعضاء هيئة قضايا الدولة، وهي الأقدمية مع الأهلية والجدارة اللازمين لشغل وظائف الهيئة والترقية إليها ، فلا يجوز تخطي الأقدمية في الترقية إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا للأسباب التي حددها القانون، وأوجب المشرع أن تتوافر في المرشح للترقية الجدارة الفنية.
فلا يجوز ترقية الحاصل على تقدير أقل من المتوسط أو متوسط ، إلا بعد حصوله على تقريرين متتاليين في سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل، وأن يخلو ملف خدمته مما يمس سلوكه أو ينبئ عن تصرف يُشكل خروجاً على مقتضى واجبه الوظيفي، أو يأتي بما يعد إخلالًا بتقاليد الهيئة القضائية التي ينتمي إليها، باعتبار أن شغله لإحدى وظائف هذه الهيئة يفرض عليه أقصى قدر من الالتزام بمقتضيات واجباتها والامتثال لتقاليدها نظراً لخطورتها ولضرورة أن يتمتع شاغلها بالثقة والاحترام باعتباره عضواً بإحدى الهيئات القضائية وهو ، بهذه المثابة، قدوة لغيره من المواطنين والعاملين بالدولة.
وظيفة قضائية معينة
ومتى ثبتت الأهلية للترقية إلى وظيفة قضائية معينة رُقيَّ إليها من كان يلي صاحب الشأن في الأقدمية، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وتمت ترقيتهم، ما لم يقم الدليل على وجود سبب طارئ يحول دون ترقيته إلى الوظائف القضائية الأعلى اسوة بزملائه الذين كانوا تالين له في الأقدمية.
وتحقيقًا للتوازن تأتي ضرورة ثبوت الكفاية والأهلية لترقية عضو الهيئة القضائية إلى الوظائف الأعلى، فإنه طالما ثبتت كفايته وأهليته في عمله الذي يقوم به ولم يثبت بالدليل اليقيني أمر يشوبه يدل على عدم كفايته وصلاحيته فإنه يلزم مُراعاة الأقدمية، ولا يجوز تخطيه في الترقية بمن هو أحدث منه في الأقدمية إلا إذا قام مانع قانوني يحول دون ترقيته.. وللحديث بقية