الطاعن خالف القواعد المنظمة للحضور والإنصراف، والمخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً، وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاته متفقاً وصحيح حكم القانون