تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد
وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة علي حقوق عينية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن اختصاص جهة القضاء العادي بنظر دعاوى التعويض عن المسئولية عن الأعمال
ولا يتضمن أية قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية
الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون
الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا وإناثًا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم
كما يشترط بالنسبة للارملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين
ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات
المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه
وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو إلغاؤها وسائر الأحكام المتصلة بها، أدخل إلى اختصاص جهة القضاء العادي
وألزمت المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل
وأضافت المحكمة أن العقوبة الواردة بالنص جاءت مكافئة للفعل المؤثم، مراعاة من المشرع لجسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي
ثلثان يخصمان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوي العاملة والهجرة ، على الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين
ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينهما بقرار يصدر من وزير القوي العاملة والهجرة
وأضافت صدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، الذي قررت مادته الثانية على استمرار الغرف الصناعية