رئيس التحرير
عصام كامل

«الأطباء» تبرز سلبيات «المهن الطبية».. القانون يزيد عجز القوى البشرية.. خفض حوافز العاملين بالصحة النفسية.. استمرار تدهور الأوضاع.. والمادة 12 تتعمد إسقاط الأقصر وقنا ومراكز بسوهاج

 نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

حاولت نقابة الأطباء تسليط الضوء على النقاط السلبية التي يتضمنها قانون المهن الطبية، مؤكدة أنه حرصا من جانبها على الشفافية وتوعية المجتمع المصري بأسباب استمرار تدهور الخدمة بالمستشفيات الحكومية فإنها تسرد مساوئ وعيوب بعض مواد قانون المهن الطبية الذي أقرته رئاسة الجمهورية مؤخرا المزمع تطبيقه بدءًا من يناير الماضي 2014. 



وذكرت النقابة أن من أبرز هذه المساوئ أن المادة "7" من القانون فضلا عن أنها تنصل قانوني من الحكومة في مادة مطاطة بربط تحمل مصاريف الدراسات العليا بحدود موارد وزارة الصحة الذاتية والتي تعني صناديق تحسين الخدمة، فإنه تحريض مباشر لأعضاء المهن الطبية والعاملين بالقطاع الصحي على العمل إلى تخمة الصناديق والتي تأتي حصيلتها من إنفاق المريض المصري على الخدمة الصحية وذلك حتى يتأتى لهم استكمال دراساتهم العليا التي تعني خلق كوادر طبية مؤهلة لتقديم الخدمة طبقًا للمعايير الدولية وتطبيق هذه المادة تعنى حرمان أطباء التكليف ونواب الرعاية الأساسية في المناطق غير النائية.


وأضافت أن المادة " 12 " تعتبر من المزايا المالية التي كانوا يحصلون عليها بالقرار 60 لسنة 2010، إلا أنه قصر تلك المزايا على المناطق النائية، إضافة إلى أن تلك المادة أسقطت عمدًا محافظتي الأقصر وقنا ومراكز ساقلتة وجهينة ودار السلام والتي كانت تعامل معاملة المناطق النائية والتي كان يحصل أطباء التكليف ونواب الرعاية الأساسية بها على حوافز مالية بمتوسط 400% بالقرار 60 لسنة 2010 والأطباء المقيمين 200% والأخصائيين المتفرغين 600% بالقرار 722 لسنة 2011 وملحقه القرار 341 لسنة 2012،

وأشارت النقابة إلى أن كل ذلك سيؤدي إلى عزوف أعضاء المهن الطبية عن العمل وتفاقم عجز القوى البشرية في تلك المناطق عما هي عليه الآن، ومثال محافظة سوهاج توجد بها الآن 64 وحدة صحية خالية من الأطباء، إضافة إلى أن هذه المادة تقصر الحوافز لغير المغتربين بالمناطق النائية على الذين يبعد مقر عملهم عن المحافظات وذلك يجعلهم يعزفون عن الاستقرار بمحافظاتهم ويحفزهم على الهجرة منها.

وأوضحت أن مادة "1 " من القانون أسقطت عن عمد من ضمن المخاطبين بالقانون أعضاء المهن الطبية العاملين بهيئة التأمين الصحي ومستشفيات المؤسسة العلاجية والمستشفيات الجامعية من الأطباء الثوالث ومستشفيات الطلبة بالجامعات غير الخاضعين بقانون الجامعات وغير المتمتعين بحوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

ونوهت إلى أن المادة " 11 " والتي تنص على صرف حافز 300% لأطباء الطوارئ مع مراعاة معايير تقييم الأداء، بينما يحصل بالفعل أطباء الطوارئ على 400% بالقرار 700 لسنة 2011 وذلك نظرًا لندرة هذا التخصص وقلة العاملين به، مما يعني تفاقم العجز وازدياد الندرة بتطبيق هذا القانون.

وأوضحت أن المادة " 19 " التي تنص على إلغاء جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شأن المزايا المالية، وبتطبيقها سيقل كل من أعضاء المهن الطبية العاملين بمستشفيات الصحة النفسية والمطبق عليهم القرار الوزاري 700 لسنة 2011 والقرار 435 لسنة 1997 وتعديلاته نظرًا لندرة التخصص وقلة العاملين به.

ولفتت إلى أنه بتطبيق هذا القانون سيقل الأطباء المقيمون بنسبة 280% والأخصائيين بنسبة 250% والتمريض بنسبة 270% مما يعني معه تفاقم عجز العاملين بها، مشيرة إلى أن مديري المستشفيات المتفرغين والذين كانوا يتمتعون بالمزايا المالية في القرار 222 لسنة 2007 وتعديله بالقرار 803 لسنة 2011 وبعد تطبيق القانون سيقل عددهم بنسبة 700% على الأقل تبعًا لعدد أسرة المستشفيات والدرجة الوظيفية للمدير، مما يعني عزوف الأطباء عن التفرغ للإدارة وترجمته إلى ازدياد الخدمة المقدمة بالمستشفيات سوءًا إلى سوء.

ونوهت إلى أن المادة " 4 " تنص على أنه تقتصر لجنة التظلمات على ممثل واحد عن اتحاد النقابات المهنية والمفترض أنه الراعي لحقوق أعضاء المهن الطبية، في حين تضم عناصر قانونية وفنية وإدارية وهو ما يوضح عدم العدالة في نظر التظلمات ويجعل من قرار اللجنة تحصيل حاصل لتأييد قرار السلطة المختصة أيًا كانت صحته من عدمه.

وأشارت النقابة إلى أنه بتطبيق هذا القانون سيكون الحال الأغلب هو استمرار تدهور القطاع الصحي الحكومي في مقابل القطاع الخاص وتفاقم سخط أعضاء المهن الطبية وزيادة التوجه نحو الاستقالة من العمل بالمستشفيات الحكومية، فإنها تأمل من القائمين على سياسات الدولة التدارس الجاد لثورة 25 يناير 2011 والتراجع عن هذا القانون المُجحف وتعديله بقانون منصف للمريض والعاملين في إقرار وتأكيد لحكمة ورشد العدول عن قرار خاطئ وتدهور وإسفاف المضي في تطبيقه.

الجريدة الرسمية