رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر تفاصيل القرار 449 المعدل لإجراءات إنشاء المدارس الخاصة.. الجنسية المصرية شرط الموافقة على تصريح إنشاء المدرسة.. وتحظر التبرعات الإجبارية.. و1500 جنيه حدا أقصى لمصروفات الطالب التعليمية

الدكتور محمود أبو
الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم

التعليم الخاص أحد الحلول لمشاكل التعليم الحكومى، والتي تحولت هى نفسها إلى أزمة حقيقية تضاف إلى أزمات واقع التعليم في مصر.

يأتى هذا مع تأكيد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم أن التعليم الخاص هو الساق الثانية للتعليم، وأنه شريك في تقديم خدمة تعليمية لأبناء الوطن، مشيرا إلى صدور القرار الوزاري رقم 449 بشأن تنظيم التعليم الخاص والذي نص على أن يكون صاحب المدرسة مصري الجنسية وألا يكون هدفه الأساسي من بناء المدرسة هو الاتجار أو تحقيق الربح.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب التكاتف لإعداد جيل قادر على قيادة مصر المستقبل.

ونص القرار في بابه الثالث تحت عنوان إدارة المدرسة ولائحتها الداخلية على أن تضع كل مدرسة الهيكل التنظيمي الخاص بها، وتتكون وظائف الإدارة المدرسية من مدير ووكلاء وهيئة التدريس وفنيين وجهاز مالي وإداري ورجال أمن وحراسة وعمال من ذوي الكفاءة، على ألا تقل معدلات وظائف الإدارة المدرسية عن مدير وثلاثة وكلاء للمدارس التي تحتوي على 40 فصلًا فأكثر.

وأن يتم تعيين مدير ووكيلين للمدارس من 20 إلى 40 فصلًا، ومدير ووكيل بالنسبة للمدارس الأقل من 20 فصلًا، ومدير ووكيل لكل مرحلة للمدارس المتعددة المراحل.

ونص القرار أيضا على أن يضم الهيكل أخصائيا لكل من الصحافة والإعلام، والمكتبات والتكنولوجيا، والتربية الاجتماعية، والتربية النفسية، وأمين معمل ومشرفة لكل 200 طفل، وحكيمة وزائرة صحية واحدة في كل مدرسة يزيد تلاميذها على 400 تلميذ، وأربعة ماليين وإداريين لكل مدرسة ذات 11 فصلًا فأقل واثنين لكل 11 فصلًا زائدًا.

وأكد نص القرار ضرورة وضع كل مدرسة لائحة داخلية لنظام العمل بها وفقًا لأحكام قانون التعليم، ولا تصبح تلك اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ أو من يفوضه، وتحدد المدرسة في تلك اللائحة المصروفات المدرسية، رسوم النشاط المدرسي، وثمن الكتب، واشتراك السيارة، ومقابل التغذية، والإيواء، واشتراكات الخدمات، وتكاليف التقنية الحديثة، وتعتبر جميعها نافذة في العام الأول لافتتاح المدرسة.

ونص القرار أيضًا على أن تعلن المدرسة في مكان ظاهر بها وقبل بداية العام الدراسي بوقت كاف وبطريقة واضحة بيان المصروفات المدرسية، ورسوم النشاط المدرسي، واشتراكات الخدمة المقررة، وتحديد ما يتم تحصيله بكل قسط في موعد غايته أسبوع من تاريخ اعتمادها من الإدارة التعليمية.

وعن السياسة المالية للمدارس الخاصة حدد القرار أول سبتمبر كبداية السنة الدراسية والمالية للمدرسة وآخر أغسطس من العام التالي نهاية لتلك السنة، حيث يتم إعداد حساب ختامي وعرضه على الإدارة التعليمية لاعتماده.

ويجوز للمدرسة الخاصة إذا رأت أن تقييم المصروفات مجحف لها أن تتظلم للمديرية ثم للجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، وللإدارة التعليمية أن تلزم المدرسة برد أي مبالغ مالية زائدة تم تحصيلها مخالفة لأحكام القانون.

وأضاف نص القرار: أن يتم تقديم طلب تعديل المصروفات ورسوم النشاط المدرسي، واشتراك مقابل الخدمات والتقنية في الفترة من أول أكتوبر حتى آخر ديسمبر، ولا يجوز تقديم طلب بهذه الزيادة الإضافية إلا مرة واحدة كل عامين بشرط أن يكون مضى على افتتاح المدرسة أكثر من خمس سنوات على الأقل، وتسري الزيادة اعتبارًا من العام الدراسي التالي لصدور القرار ولا يحق للمدرسة الجمع بين الزيادة بالشريحة والزيادة الناتجة عن البحث ويحق لها الاحتفاظ بالزيادة الأكبر في ذات العام.

وأوضح القرار أنه في حالة طلب ولى الأمر استرداد المصروفات للتحويل يتم رد المصروفات بعد خصم 10%من قيمة القسط الأول إذا كان التحويل قبل بداية العام الدراسي، ولا يرد القسط الأول في حالة إذا كان التحويل بعد بدء العام الدراسي، وإذا كان التحويل بعد بداية الفصل الدراسى الثانى لا يحق لولى الأمر استرداد أي مصروفات.

وحدد القرار الإجراءات التي تتبع مع الطلاب غير المسددين للمصروفات وهى: حجب النتيجة وعدم السماح للالتحاق بالصف التالى إلا بعد تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة الإعفاء 5%، وعلى الإدارات التعليمية عدم إصدار أي بيانات إلا بعد اعتمادها من المدرسة والحصول على إفادة بسداد المصروفات في الشهادات العامة.

وأكد القرار أن يحظر على المدرسة فصل الطالب أو حرمانه من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المتبقي من المصروفات، وعلى المدرسة تسليم الكتب المدرسية للطلاب بذات الثمن الذي تم التوريد به إليها بعد إضافة 10% فقط كمصاريف نقل أو تلف.

وحظر القرار قبول أي تبرعات أو إعانات من أفراد أجانب أو هيئات أجنبية إلا بموافقة المحافظ بما لا يتجاوز مائة ألف جنيه، وموافقة الوزير فيما لا يتجاوز مليون جنيه، ورئيس الوزراء فيما يتجاوز ذلك.

وحدد القرار مضي 15 عامًا على ممارسة المدرسة لعملها، وأن تقل مصروفات التلميذ التعليمية عن 1500 جنيه، وموافقة المحافظ كشرط لقبول تبرعات من المواطنين والهيئات الوطنية على أن تستغل هذه التبرعات في خدمة العملية التعليمية داخل المدرسة.

ويتم فتح حساب في أحد البنوك، يتم السحب والإيداع من خلاله مع تسليم المتبرع إيصالًا بقيمة التبرع، ولا يجوز الإجبار في جمع التبرعات أو الربط بينها وبين قبول الطالب بالمدرسة أو التحويل إليها.

وأوضح الوزير أن صدور القرار 449 بشأن تنظيم التعليم الخاص قضى على كثير من اللغط، والمشكلات المثارة حاليًا، ورسم خريطة واضحة للتعامل بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة. 
الجريدة الرسمية