رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة حيازة سلاح ناري واستعراض القوة في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وإطلاق النار بشكل عشوائي بدائرة قسم شرطة السلام أول. 

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة السلام أول بلاغا من الأهالي يفيد بحيازة عاطل أسلحة نارية وإطلاق النار بشكل عشوائي بدائرة القسم، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام أول في ضبط المتهم وتبين انه يدعى (أحمد محسب) عاطل وضبط بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش.

تم التحفظ على السلاح وإرساله إلى الأدلة الجنائية وتبين أنه صالح وسليم ومعد للاستخدام، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبإجراء تحليل مخدرات لدماء المتهم تبين إيجابية العينات وتعاطيه مخدر الحشيش.
 

قانون الأسلحة والذخائر


وفقا لقانون الأسلحة والذخائر، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.

وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر، لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:
( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.

الجريدة الرسمية