بدء جلسات استئناف عاطل على حكم سجنه في حيازة سلاح ناري بالظاهر 21 مايو
حددت محكمة مستأنف جنايات القاهرة 21 مايو الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من عاطل على حكم سجنه 5 سنوات بتهمة حيازة سلاح ناري، عبارة عن بندقية آلية بدائرة قسم شرطة الظاهر.
وكانت مباحث قسم شرطة الظاهر تلقت معلومات تفيد بحيازة عاطل أسلحة نارية بقصد استعراض القوة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الظاهر في ضبط المتهم وتبين انه يدعى محمد. م عاطل وضبط بحوزته سلاح ناري بندقية الية.
تم التحفظ على السلاح وإرساله إلى الأدلة الجنائية وتبين أنه صالح وسليم ومعد للاستخدام، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة السلاح الناري بقصد استعراض القوة وترويع احد الاشخاص شريكه في تجارة المخدرات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وبإجراء تحليل مخدرات لدماء المتهم تبين إيجابية العينات وتعاطيه مخدر الحشيش.
قانون الأسلحة والذخائر
وفقا لقانون الأسلحة والذخائر، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.
وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر، لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:
( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
