رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 15 سنة لـ سوداني متهم بقتل آخر في المطرية

محكمة
محكمة
18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة ، بمعاقبة عاطل يحمل الجنسية السودانية بتهمة قتل آخر من ذات جنسيته بسبب خلافات سابقة بينهما، بدائرة قسم شرطة المطرية بالسجن المشدد 15 سنة. 

البداية عندما تلقت مباحث  قسم شرطة المطرية إخطارا من المستشفى العام يفيد باستقبالها شخصا أجنبيا مصاب بطعنة نافذة في البطن، وقد توفي أثناء تلقيه العلاج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شخص يحمل الجنسية السودانية، وهو من ذات جنسية المجني عليه، مشيرة إلى أن خلافات سابقة نشبت بين المتهم والضحية 


وأضافت التحريات أن المتهم بيت النية على التخلص من المجني عليه ومن أجل ذلك ترصد له في مكان تواجده وما أن أبصره حتي بادره بطعنة نافذة في البطن فأسقطه غارقا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث القسم في ضبط المتهم وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتولت  النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يُسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.

وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

الجريدة الرسمية
عاجل