رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل محاكمة أفريقي متهم بقتل آخر في المعادي لجلسة 1 يونيه

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية متهم بقتل آخر بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة المعادي إلى جلسة 1 يونيه المقبل.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص أفريقي متوفى بأحد شوراع المنطقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه يحمل ذات جنسيته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما، حيث نشبت بينهما مشاجرة أقدم فيها الأول على طعن المجني عليه طعنات متفرقة بجسده فأسقطه قتيلا.

تحرر محضر بالواقعة رقم 13968 لسنة 2025 وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يُسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.

وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

الجريدة الرسمية