رئيس التحرير
عصام كامل

رئيسة محكمة الأسرة سابقا: انتقال الحضانة إلى الأب مباشرة يفتح باب الزواج العرفي

قانون الأسرة، فيتو
قانون الأسرة، فيتو
18 حجم الخط

قالت المستشارة هايدي فضالي رئيسة محكمة أسرة سابقا، إن المواد الواردة في مشروع قانون الأسرة المطروح لم تقدم –بحسب رؤيتها– أي ميزة تُذكر لصالح السيدات، مشيرة إلى أن المرأة تظل الطرف الأضعف الذي كان من المفترض دعمه بمكتسبات قانونية واضحة.

 

مشروع قانون الأسرة يمنح مزايا للآباء من بينها إقرار حق الاستضافة

وأوضحت، خلال حوارها ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» على قناة CBC، أن المشروع منح في المقابل مزايا للآباء، من بينها إقرار حق الاستضافة، وهو أمر يحظى بتوافق عام، إضافة إلى إمكانية نقل الحضانة مباشرة للأب، وهو ما اعتبرته تغييرًا مؤثرًا في موازين العلاقة الأسرية.
 

 

مشروع قانون الأسرة يفتح الباب أمام الزواج العرفي

وأضافت أن بعض البنود قد تترتب عليها آثار اجتماعية معقدة، محذرة من أن فتح الباب أمام الزواج العرفي للحفاظ على الحضانة قد يؤدي إلى تداعيات سلبية، كما قد يدفع بعض الحاضنات المتزوجات إلى اتخاذ قرارات سريعة بالطلاق تجنبًا لفقدان حق الحضانة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل جدل واسع حول مشروع قانون الأسرة، وسط مطالبات من أطراف مختلفة بمراجعته وإجراء تعديلات تضمن تحقيق توازن عادل بين حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة.

وأثار مشروع قانون الأسرة الجديد حالة من الجدل المجتمعي والقانوني، خاصة فيما يتعلق ببند «وثيقة تأمين النفقة»، التي اعتبرها البعض خطوة لحماية حقوق المرأة، بينما رأى فيها آخرون عبئًا إضافيًا على الرجل.

 

وفي هذا السياق، قال أحمد عز، منسق حملة «تمرد ضد قانون الأسرة»، في تصريحات لـ«فيتو»، إن المادة (31) من مشروع القانون تنص على إلزام كل مقبل على الزواج، وقبل توثيق العقد، بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة، تضمن حصولها على مبلغ مالي أو نفقة شهرية في حال وقوع الطلاق.

وأوضح أن الوثيقة تمنح الزوجة قيمتها في حال انتهاء الزواج بوفاة الزوج، بينما تؤول قيمتها إلى ورثتها إذا توفيت الزوجة، وانتقد عز هذا البند، متسائلًا عن غياب ضمانات مماثلة لحقوق الرجل في حالات الطلاق أو الوفاة.

 

شروط صرف وثيقة تأمين الطلاق

يُستحق التعويض بعد وقوع الطلقة الثالثة، التي لا يجوز فيها الرجوع إلا بمحلل.
لا يشمل التأمين حالات الخُلع، ويقتصر على الطلاق البائن بينونة كبرى.
يشترط مرور ثلاث سنوات على الزواج لاستحقاق التعويض، منعًا لأي تحايل.
تُحدد قيمة التعويض بـ25 ألف جنيه، مقابل سداد 50 جنيهًا عند الزواج و25 جنيهًا عند الطلاق.
يتم صرف التعويض فور إشهار الطلاق، وقبل صدور حكم النفقة.

الجريدة الرسمية