رئيس التحرير
عصام كامل

الامتناع عن تنفيذ الرؤية يقضي بنقل الحضانة في مشروع قانون الأسرة

ضوابط نقل حضانة الصغار
ضوابط نقل حضانة الصغار في القانون الجديد، فيتو
18 حجم الخط

تضمن مشروع قانون الأسرة للمسلمين، الذي تمت إحالته بالجلسة العامة لـمجلس النواب اليوم، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، إمكانية نقل حضانة الصغير مؤقتًا.

 

نقل الحضانة بشكل مؤقت 

ونص القانون على إمكانية نقل الحضانة بشكل مؤقت في حال الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية، وفي حال تكرار الامتناع بدون عذر مقبول يتم نقل الحضانة بشكل نهائي.

حالات نقل الحضانة بشكل مؤقت أو نهائي

جاء ذلك وفق ما ورد في المادة 141 من مشروع قانون الأسرة، حيث تنص على: إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول، فعلى المحكمة أن تقضي بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة، على النحو المنصوص عليه بالمادة (110) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة، فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائيًّا - ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتًا - أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في الحضانة ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وفي جميع الأحوال على المحكمة إعادة تنظيم الرؤية على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك.

 

إعادة ترتيب الحضانة في مشروع قانون الأسرة 

يشار إلى أن مشروع قانون الأسرة، أعاد ترتيب الحضانة على الصغار، حيث تنص المادة 115 على: "الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شؤونه في زمن مخصوص محدد، وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرًا فيه من يقرب من الجهتين على الترتيب التالي:

ترتيب الحضانة في مشروع قانون الأسرة 

الأم، فالأب، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالحالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، وللمحكمة ووفقًا لمصلحة المحضون عدم الالتزام بهذا الترتيب.

فإذا لم يوجد أي من هؤلاء أو لم يكن منهم أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأُخْوَة. 

 

انتقال الحق في الحضانة 

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب التالي الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم الأم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم. فإذا لم يوجد من يستحق الحضانة أو لم يقبلها أحد فعلى المحكمة وضع المحضون عند من يوثق به من الرجال أو النساء أو إيداعه لدى جهة مأمونة. وفي جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرًا كان أو أنثى.

 

التنازل عن الحضانة 

فإذا فقد مستحق حضانة الطفل حقه في حضانته أو تنازل عنه لا يعود له هذا الحق ولو توافرت شروطه إلا بناء على مصلحة الطفل الفضلى التي تقدرها المحكمة".

الجريدة الرسمية