أحكام جديدة فى ترتيب الحضانة والرؤية والطلاق والنفقة، النص الكامل لمشروع قانون الأسرة الجديد
حصلت فيتو، على النص الكامل لمشروع قانون الأسرة للمسلمين، وذلك بعدما تم إحالته اليوم بالجلسة العامة لـمجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.
مشكلات الحضانة والرؤية والطلاق والنفقة
وينظم مشروع القانون، مشكلات الحضانة والرؤية والطلاق والنفقة، وغيرها من قضايا الأحوال الشخصية.
نظمت المادة 115 من مشروع القانون ترتيب الحضانة، ونصت على أن:" الحضانة هى حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شئونه في زمن مخصوص محدد وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرًا فيه من يقرب من الجهتين على الترتيب التالي:
الأم، فالأب، فأم الأم وإن علت فأم الأب وإن علت فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالحالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، وللمحكمة ووفقًا لمصلحة المحضون عدم الالتزام بهذا الترتيب.
فإذا لم يوجد أي من هؤلاء أو لم يكن منهم أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأُخْوَة. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب التالي الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم الأم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم. فإذا لم يوجد من يستحق الحضانة أو لم يقبلها أحد فعلى المحكمة وضع المحضون عند من يوثق به من الرجال أو النساء أو إيداعه لدى جهة مأمونة. وفي جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرًا كان أو أنثى.
فاذا فقد مستحق حضانة الطفل حقه في حضانته أو تنازل عنه لا يعود له هذا الحق ولو توافرت شروطه إلا بناء على مصلحة الطفل الفضلى التي تقدرها المحكمة".
القدرة على تربية الصغير وصيانته ورعايته
ونصت المادة 116 على أن يشترط في مستحقي الحضانة الشروط التالية: العقل والبلوغ والأمانة. القدرة على تربية الصغير وصيانته ورعايته، السلامة من الأمراض المعدية، ألا يقيم معه من بينه وبين المحضون عداوة أو خصومة أو بغضاء
و نصت المادة 117 على أن يشترط في الحاضن إذا كانت امرأة زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة ألا تكون مختلفة مع المحضون في الدين بعد بلوغه سبع سنين، وألا تأتي مع المحضون ما يخشى منه على دينه قبل بلوغه هذا السن.
وحددت المادة 118 موعد انتهاء الحضانة، حيث نصت علي أن ينتهي حق الحضانة كما يسقط أجرها ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة سنة ميلادية.
ونصت المادة 119 علي أن:" الحق في حفظ المحضون يبدأ بعد انتهاء من الحضانة وله بعد هذه السن أن يختار العيش مع من يُريد ممن كان له الحق في حضانته وله استبدال هذا الاختيار وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج.
حضانة النساء بعد بلوغ المحضون أقصى سن للحضانة
كما نصت المادة 120 علي أن يستمر الحق في حضانة النساء بعد بلوغ المحضون أقصى سن للحضانة إذا كان مصابا بمرض عقلي أو جسدي لا يستطيع معه رعاية نفسه مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلي.
ونصت المادة 121 علي:" لا يجوز تغيير اسم الصغير أو الصغيرة الذى صار بشأنه منازعة حضانة إلا بموافقة والديه، وفي حالة النزاع في ذلك يعرض الأمر على رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضي الأمور الوقتية، وعلى صاحب الشأن إخطار قطاع الأحوال المدنية بذلك.
فيما نصت المادة (122) على أن زواج الحاضن الأب أو الأم بغير محرم للصغير يسقط حقه في الحضانة ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك. واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة مصلحة الطفل الفضلي، فإن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة في الحالتين التاليتين: أ- إذا كان سن المحضون لم يجاوز السبع سنوات. ب - إذا كان بالمحضون علة أو إعاقة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.
وفي جميع الأحوال يترتب على بقاء الصغير مع أمه رغم زواجها سقوط حقها في الإقامة بمسكن الحضانة المُعد بمعرفة المطلق ولها أجر مسكن حضانة.
وفيما يتعلق بالرؤية، نصت المادة 140 من مشروع القانون على أن:"يثبت الحق في رؤية المحضون لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمتها المحكمة على أن تتم في مكان لا يضر بالمحضون نفسيا وبدنيا.
فيما نصت المادة 141 على: “إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول، فعلى المحكمة أن تقضي بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة، على النحو المنصوص عليه بالمادة (110) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة، فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائيا - ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتا - أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في الحضانة ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وفي جميع الأحوال على المحكمة إعادة تنظيم الرؤية على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك”.
الحق في الرؤية
بينما نصت المادة 142 علي: "لا ينفذ حكم الرؤية من السلطة العامة جبرا".
فيما نصت المادة 143 على:" يسقط الحق في الرؤية إذا كان طالبها هو ذاته الملتزم بأداء نفقة المحضون بموجب سند ها تنفيذي ما دام امتنع عن أدائها دون عذر مقبول، وذلك حتى يتم سداد النفقة، بينما نصت المادة 144 علي:" مع مراعاة أحكام المواد السابقة يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيًا ابتداء، كما يجوز طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بالرؤية المباشرة والعكس أو بالتناوب، ويكون ذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بوصفه قاضيا للأمور الوقتية، بعد سماع أقوال ذوي الشأن، وويصدر بتنظيم الرؤية الإلكترونية قرار من وزير العدل
مصلحة المحضون
وحددت المادة 145 من مشروع القانون طرق الرؤية، سواء مباشرة أو الإلكترونية، حيث نصت علي:" تكون الرؤية المباشرة أو الإلكترونية في مدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيا على أن يراعى في تحديدها مصلحة المحضون، وسنه، وحالته الصحية، على أن تكون بين الثامنة صباحا والعاشرة مساء مع مراعاة فصول السنة، ووفي حالة الرؤية الإلكترونية يراعى توقيت البلد الذي يقيم فيه المحضون.
ونصت المادة 146 علي:" يجوز للحاضن أن يقدم طلبًا لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بوقف الرؤية إذا امتنع صاحب الحق فيها عن رؤية المحضون ثلاث مرات متتابعات، وكان ذلك دون إخطار سابق في كل مرة، ما لم يكن الامتناع عن الرؤية لعذر مقبول، ويصدر الأمر بالوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
تنظيم الطلاق والعدة
كما نظم مشروع القانون، ضوابط الطلاق والعدة، حيث نصت المادة 84 علي: "يجب على الزوج الذي يريد طلاق زوجته ولم يمض على زواجهما ثلاث سنوات من تاريخ العقد أن يطلب من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية التابع لها مسكن الزوجية أو محل إقامتها إن كانت لا تقيم فيه استكمال إجراءات الطلاق، ويُرفَق بالطلب وثيقة الزواج وصور من بطاقة الرقم القومي للزوجين وشهادات ميلاد أولادهما إن وجدوا، وعلى القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على سبب الخلاف ومحاولة الإصلاح بينهما، فإذا لم تحضر الزوجة رغم إعلانها اعتبر ذلك رفضًا منها للصلح، وإذا لم يحضر الزوج في الجلسة المحددة اعتبر ذلك تراجعًا منه عن طلب الطلاق.
وعلى القاضي أن يجرى مناقشة الطرفين في غرفة مشورة وله الاستعانة إن وجد لذلك مقتضى بأحد رجال الدين من إحدى الجهات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، وذلك للمساهمة في السعي للإصلاح بين الزوجين، فإذا تم الصلح فعلى القاضي إثبات ذلك بمحضر الجلسة ويوقع الزوجان عليه، وإذا تعذر الصلح بين الزوجين وأصر الزوج على إيقاع الطلاق أثبت القاضي ذلك في محضر الجلسة ويقرر للزوج بإيقاع الطلاق لدى المأذون أو الموثق المختص.
وعلى المأذون أو الموثق قبل الشروع في اتخاذ إجراءات توثيق الطلاق الذي لم يمض على الزوجية فيه ثلاث سنوات أن يطلب من الزوج شهادة باستكمال إجراءات الطلاق لإرفاقها بإشهاد الطلاق.
كما يجب على الزوجة التي ترغب في إقامة دعوى تطليق للخلع من زوجها ولم يمض على زواجهما ثلاث سنوات من تاريخ العقد أن تطلب من رئيس محكمة الأسرة التابع لها مسكن الزوجية أو محل إقامتها إن كانت لا تقيم فيه الإذن لها بإقامة الدعوى ويرفق بطلبها وثيقة زواجهما.
وعلى القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على أسباب الخلاف ومحاولة الصلح بينهما، فإذا لم يحضر الزوج رغم إعلانه اعتبر ذلك رفضًا منه للصلح، وإذا لم تحضر الزوجة اعتبر ذلك تراجعًا منها عن إقامة دعوى التطليق للخلع.
وأكد مشروع القانون أنه على القاضي أيضا، تطبيق أحكام الفقرتين (٣، ٤) من هذه المادة، فإذا تعذر الإصلاح وأصرت الزوجة على طلب التطليق أثبت القاضي ذلك بمحضر الجلسة ويأذن للزوجة بإقامة دعواها، وعلى المحكمة قبل نظر دعوى الخلع أن تكلف الزوجة بتقديم ما يفيد قيامها بالإجراءات السابقة، وإلا كانت دعواها غير مقبولة.
كما نظمت المادة 85 ضوابط الطلاق حال إسلام الزوجة، حيث نصت على: “غير المسلمة المتزوجة بغير المسلم إذا أسلمت عُرض الإسلام على زوجها فإن أسلم فزواجهما باق دون عقد جديد وإن أبى فرقت بينهما المحكمة بطلقة بائنة”.
ونظم المشروع، العدة والرجعة، حيث نصت المادة 86 علي أن “العدة والرجعة هي المدة المحددة شرعًا والتي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بعد وقوع الفرقة العدة هي انتهاء علاقة الزوجية أو وفاة الزوج”.
كما نصت المادة 87 علي "تجب العدة على المرأة بأحد الأسباب الآتية:
أ - بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول أو الخلوة الشرعية سواء كانت الفرقة من طلاق رجعي، أو بائن أو بحكم من المحكمة، وسواء كان الزواج صحيحًًا أو فاسدا أو وطء بشبهة تاريخ الترك.
ب - وفاة الزوج أو باعتباره ميتًا بحكم نهائي من المحكمة أو بقرار رسمي من الجهة المختصة بحسب الأحوال.
فيما نصت المادة 88 علي "تقضي العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق وفق ما يلي:
ا- في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق ومن الزواج الفاسد من تاريخ الحكم بالتفريق وفي الوطء بشبهة من تاريخ الترك.
ب- بوفاة الزوج أو باعتباره ميتًا بحكم نهائي من المحكمة أو بقرار رسمي من الجهة المختصة، بحسب الأحوال.
ج - في التطليق أو الفسخ بحكم المحكمة من تاريخ صدور الحكم من محكمة أول درجة بعد صيرورته نهائيًا ومن تاريخ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إن كانت هي التي قضت بالتطليق.
د) وفي جميع الأحوال لا تلزم العدة قبل الدخول أو الخلوة الشرعية".
بينما نصت المادة 89 علي:" تنقضي العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق وفق ما يلي:
أ) المطلقة التي تحيض برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل بما لا يقل عن ستين يومًا.
ب) المطلقة التي لا تحيض بمرور تسعين يومًا.
ج) المطلقة غير المنتظم حيضها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل أو بمرور عشرة أشهر قمرية أيهما أقرب.
د المطلقة الحامل بوضع الحمل أو سقوطه وبراءة الرحم".
ونصت المادة 90 علي:" المرأة المتوفى عنها زوجها حقيقة أو حكمًا تنقضي عدتها بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من تاريخ الوفاة أو الحكم أو القرار أو بوضع الحمل أو بسقوطه وبراءة الرحـم".
ونصت المادة 91 علي أن المطلقة رجعيا المتوفى عنها زوجها أثناء فترة العدة تتحول إلى عدة الوفاة، ولا يحتسب ما مضى.
ونصت المادة 92 علي: المعتدة من طلاق بائن دون رضاها في مرض موت مطلقها إذا أراد الفرار من أن ترثه، تكون عدتها بأبعد الأجلين لعدة الطلاق أو عدة الوفاة.
بينما نصت المادة 93 علي: تجب نفقة العدة للمعتدة من طلاق أو فسخ مع مراعاة حال المطلق يسرًا أو عسرًا عند تقديرها، وتعتبر دينًا في ذمته من تاريخ الفرقة ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة، ولا تُقبل دعوى نفقة العدة لمدة تزيد عن عشرة أشهر قمرية من تاريخ علم الزوجة بالطلاق. ولا يجوز المطالبة بها بعد مرور سنة ميلادية على تاريخ استحقاقها، كما لا تُقبل عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي عنها زوجها بعد عشرة أشهر قمرية من تاريخ الطلاق.
و نصت المادة (94) على: تجب نفقة العدة لمن توفي عنها زوجها في تركته حاملًا كانت أو غير حامل، فإن لم تكن له تركة وكانت فقيرة، تستحق نفقة من صندوق دعم الأسرة المصرية. إذا كان للمطلقة نفقة زوجية مفروضة قبل الطلاق تمتد حتى انقضاء عدتها. وتستحق المطلقة بحكم صادر من محكمة أول درجة نفقتها وحتى صيرورة الحكم نهائيا.
كما نصت المادة (95) على: الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت بائنا دون رضاها، ولا بسبب من قبلها، تستحق مع. نفقة عدتها متعةً تُقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا، ومدة الزوجية، ويجوز أن يُرخص للمُطلق في سداد مبلغ المتعة على أقساط.
الرجعة بالتوثيق أمام المأذون
كما نصت المادة 96 علي:" تثبت الرجعة بالتوثيق أمام المأذون أو الموثق المختص وللزوجة الحق في إثبات مراجعتها بكافة طرق الإثبات ولا ترتب الرجعة في غيبة الزوجة آثارها إذا أنكرتها إلا إذا تم توثيقها أمام المأذون أو الموثق المختص خلال فترة العدة وإعلانها بها قبل انتهاء عدتها. وعلى المأذون أو الموثق إعلان الزوجة بالرجعة لشخصها أو من ينوب عنها ويسلمها نسخة من إشهاد مراجعتها.
وعند الاختلاف في ميعاد انقضاء العدة فالقول قول الزوجة بيمينها مع مراعاة حكم المادة (89) من هذا القانون، ويتم التوثيق والإعلان وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
ونصت المادة (97) على أنه إذا لم يتم توثيق المراجعة على النحو الوارد بالمادة (96) من هذا القانون أو تعمد الزوج إخفاءها عن مطلقته، ثم تزوجت بآخر بعد مرور تسعين يومًا على الأقل من تاريخ الطلاق فلا تصح الرجعة.

