ضبط 3 آلاف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بأسوان والأقصر
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات كبيرة من السولار قبل ترويجها في السوق السوداء بنطاق محافظتي أسوان والأقصر؛في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والتصدي لمحاولات التلاعب في دعم المواد البترولية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان والأقصر، قيام 3 أشخاص بتجميع وحجب كميات من المواد البترولية “السولار” تمهيدًا لإعادة بيعها خارج القنوات الشرعية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهمين حال استقلالهم 3 سيارات شملت مركبتين ربع نقل إحداهما بدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى سيارة فنطاس، محمل عليها أكثر من 3 آلاف لتر من السولار.
وبمواجهتهم، أقر المتهمون بحيازتهم للمضبوطات، وقيامهم بتجميعها من عدد من محطات الوقود داخل المحافظتين بهدف الاتجار بها في السوق السوداء.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة الغش والتدليس
ونصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994”: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار».








