رئيس التحرير
عصام كامل

الإدارية العليا: المحاكمة التأديبية لا تتقيد بالوصف الذي تضعه النيابة الإدارية

مجلس الدولة
مجلس الدولة
18 حجم الخط

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم قضائي حديث، أن الموظف الذي يتهاون في أداء واجباته ويُهمل في عمله، يخرج عن الحدود التي رسمها له القانون والضوابط الإدارية، ما يوقعه تحت طائلة المسئولية التأديبية ويستوجب مساءلته.

الإهمال والعمد.. وجهان للمخالفة

أوضحت المحكمة أن الخطأ التأديبي لا يقتصر على الأفعال العمدية فقط، بل يمتد أيضًا إلى الإهمال والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية، مؤكدة أن كليهما يُعد إخلالًا بواجبات الوظيفة العامة، ولا يُعتد بحسن النية أو سلامة القصد كذريعة للإفلات من العقوبة.

حماية انتظام المرفق العام

وشدد الحكم على أن الهدف من مساءلة الموظف تأديبيًا هو ضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واستمرار، وهي الغاية الأساسية التي يجب أن يلتزم بها كل من يتولى وظيفة عامة.

حرية المحكمة في توصيف المخالفات

كما أرست المحكمة مبدأً مهمًا، مفاده أن المحاكمة التأديبية لا تتقيد بالوصف الذي تضعه النيابة الإدارية للوقائع، حيث يحق للمحكمة تعديل هذا الوصف وفقًا لما تراه متفقًا مع صحيح القانون، طالما أن الوقائع المعروضة أمامها هي ذاتها محل التحقيق.

تفاصيل الحكم

صدر الحكم في الطعن رقم 27516 لسنة 66 قضائية عليا، ليؤكد مبادئ راسخة في القانون الإداري تتعلق بمساءلة الموظفين وضبط الأداء الوظيفي داخل الجهاز الإداري للدولة.

الجريدة الرسمية