رئيس التحرير
عصام كامل

حالات فصل الموظف من عمله وفقًا لقانون الخدمة المدنية

شروط فصل الموظف عن
شروط فصل الموظف عن العمل، فيتو
18 حجم الخط

يُعد قانون الخدمة المدنية من التشريعات الأساسية التي تنظم العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، حيث يحدد القواعد والإجراءات المتعلقة بتقويم أداء الموظفين وضمان كفاءتهم في أداء مهامهم الوظيفية. 

ويولي القانون أهمية كبيرة لمتابعة مستوى الأداء الوظيفي، لما له من تأثير مباشر على جودة الخدمات المقدمة وانتظام سير العمل.

ونظم القانون الحالات التي يمكن أن تنتهي فيها خدمة الموظف، خاصة عند ثبوت ضعف أدائه بشكل مستمر، حيث وضع مجموعة من الإجراءات التدريجية التي تهدف إلى تحسين مستوى الموظف قبل الوصول إلى قرار الفصل. وتشمل هذه الإجراءات عرض الأمر على لجنة الموارد البشرية، وإتاحة فرص للنقل أو إعادة التأهيل، مع اتخاذ تدابير أخرى في حال عدم تحسن الأداء.

فصل الموظف تنص المادة (27) من القانون على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.

 

وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية؛ اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل؛ اقترحت اللجنة فصله من الخدمة، مع حفظ حقوقه التأمينية (إن وجدت)، وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.

كما نصت المادة (28) من قانون الخدمة المدنية، على أن: تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة، خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.

كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.

وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه.

ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.

ويُبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيًا، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.

ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا؛ إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه، وتحدد اللائحة التنفيذية، كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء، ونتيجة التظلم منه.

الجريدة الرسمية