ايهاب حافظ يكتب.. تعديل قانون الأحوال الشخصية، حلول شاملة لمنازعات الأسرة وتقليل الدعاوى القضائية
في ظل الأحداث التي تشهدها البلاد بشأن الأمور المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وفي إطار إيجاد حلول ملائمة لجميع الأطراف للحد من إقامة الدعاوى أمام محاكم الأسرة يجب تفعيل وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية وهو ما نرة معه الآتي:
أولًا:- تفعيل دور مكتب تسوية المنازعات الأسرية من مجرد إجراء شكلي إلى إجراء تنفيذي وذلك بحضور أطراف النزاع بشخصهم إجباريًّا أمام مكتب التسوية قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة وفي حالة عدم حضور أي من طرفي النزاع خلال جلسات التسوية التي لا تزيد عن ثلاثة جلسات يتم تغريم الخصم المتخلف عن حضور جلسات التسوية عند إحالة الدعوى للمحكمة بمبلغ عشرة آلاف جنيه تصدر من القاضي المختص بنظر الدعوى ويكون دور مكتب التسوية هو التوعية الفعلية والإيجابية بين الزوجين لحل النزاع بطريقة ودية مناسب وملائم لجميع الأطراف سواء بإعادة الثقة بينهما وتهيئة الأمور أو في حالة إصرار كل منهما أو أحدهما على الطلاق أو الخلع ففي حالة الاتفاق على الطلاق يجب إثبات كل ما يترتب على الطلاق من نفقات وأجور وخلافه تكفل حقوق الزوجة والصغار أما في حالة الخلع يجب إثبات تنازل الزوجة عن كافة حقوقها الشرعية مع التزام الزوج بحقوق الصغار من نفقات وأجور ومصاريف دراسية ويسرد هذا الاتفاق بمحضر الجلسة ويذيل بالصيغة التنفيذية، أما في حالة عدم الاتفاق نهائيًّا بينهما يثبت ذلك بمحضر الجلسة ويتم إصدار صورة رسمية منه لرفع الدعوى.
ثانيًا: إلغاء كلمة رؤية واستبدال كلمة استضافة بها، وهو تمكين من حكم لصالحه باستضافة الصغير خلال العطلات الأسبوعية والأعياد والمناسبات والإجازة الصيفية على أن يكون تسليم وتسلم الصغير عن طريق أقرب مركز شباب تابع لمحل إقامة الصغير، ويقوم من حكم لصالحه بالاستضافة بالتوقيع على دفتر التسليم والتسلم للصغير وفي حالة عدم تنفيذ حكم الاستضافة من قبل الزوجة يجوز من حكم لصالحه بالاستضافة رفع دعوى بإسقاط الحضانة مع المطالبة بالتعويض.
ثالثًا:- بخصوص الولاية التعليمية تكون مشاركة بين الأب والأم وفي حاله وجود ضرر للصغير أو لأي من الطرفين يتم اللجوء إلى المحكمة لإقامة دعوى موضوعية تبين بها أسباب الضرر الواقع على الصغير أو على أي من أطراف المشاركة ويجوز المطالبة بالتعويض عند حدوث الضرر والغرض من ذلك أن هناك آباء وأمهات يقومون بعمل طرق ملتوية نكاية في الطرف الآخر مثال قيام الأم بتحويل الصغير إلى مدرسة تفوق قدرة ويسار الأب أو قيام الأب بتحويل الصغير إلى مدرسة بعيدة عن محل إقامة الصغير لدى أمه.
رابعًا:- وضع حد أدنى وأقصى للنفقات والأجور والبدلات بقوة القانون وبما يتناسب مع دخل الزوج كما يجب رفع دعوى واحدة فقط تشمل جميع النفقات والأجور والبدلات سواء للزوجة أم للصغار ولا تقبل أي دعوى مستقلة والغرض من وضع الحد الأدنى والأقصى هو عدم تكسب الأم من مال النفقة وهو ما يحدث.
خامسًا:- تعديل قانون الخلع واتخاذ إجراءات صارمة للحد من إقامة هذه الدعوى التي أعطت المرأة سلاحًا من نار يصوب تجاه الزوج حيث يجب اتصال علم الزوج اتصالًا حقيقيًّا بإقامة هذه الدعوى ضده حيث إن هناك دعاوى كثيرة من هذا النوع لا يتصل علم الزوج بها ويفاجأ بخلعه دون علم وهو مقيم بمسكن الزوجية.
سادسًُا: إلغاء تحصيل أي مبالغ من بنك ناصر لعدم تحميل الدولة أي أعباء حيث إن بنك ناصر لا يقوم بصرف مبالغ النفقة كاملة بل جزء منها لا يتجاوز خمسمائة جنيه.
سابعا: تغليظ عقوبة الحبس عند تكرار عدم السداد
ثامنا:- إلغاء جميع الأحكام الجنائية المتعلقة بقائمة المنقولات وإحالتها إلى محاكم الأسرة حيث إن هذا النوع من القضايا يعد وسيلة ضغط على الزوج من شتى النواحي لأنها عقوبة جنائية.
تاسعًا:- عدم استرداد الزوجه قائمة المنقولات الخاصة بها إلا في حالة إيقاع الطلاق، على أن تكون المطالبة بها بدعوى استرداد أمام محكمة الأسرة وتحكم المحكمة بالحبس في حالة عدم التسليم ويكون مع النفاذ مقارنة بدعوى الحبس المتعلقة بالنفقات.
وفي حالة وجود المنقولات في مسكن الزوجية التابع للزوجة لا يحق لها مطالبة المنقولات لوجودها تحت حيازتها وحيازة ذويها ويجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات من قبل الزوج كما يجوز للزوج اللجوء إلى التمكين من مسكن الزوجية التابع للزوجة.
عاشرًا:- إرفاق أصل من قائمة المنقولات الموقَّع عليها من الطرفين عند تحرير عقد الزواج ويرفق بالوثيقة وذلك لمنع التلاعب والتزوير وخصوصًا أن أغلب الرجال لم يقم بتسلم صورة من القائمة.




