رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط شخصين بتهمة غسل 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات

غسل 250 مليون جنيه
غسل 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات
18 حجم الخط

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة.

 غسل 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات

وكشفت التحريات، أن المتهمين سعيا لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، لتظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت قيمة الأموال المغسولة بنحو 250 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة غسيل الأموال

جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، وحدد مراحل التعامل معها وكيفية حماية المبلغ عن الانتهاكات أو الجرائم ذات الصلة. 

عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

مصادرة الأموال ‏الناتجة عن الجريمة 

بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

طرق التعامل مع ضبط الأصول المغسولة 

 ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

 

الجريدة الرسمية
عاجل