رئيس التحرير
عصام كامل

قانون الخدمة المدنية، ضوابط تثبيت العمالة المؤقتة في المؤسسات الحكومية

18 حجم الخط

 

حدد قانون الخدمة المدنية عددًا من الضوابط والاشتراطات لتثبيت العمالة المؤقتة في المؤسسات الحكومية، وذلك في إطار تنظيم أوضاع العاملين وضمان تحقيق العدالة الوظيفية.

 شروط تعيين العمالة المؤقتة

في هذا الصدد، نصت المادة 187 من القانون ولائحته التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، على شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغي توافرها في المتعاقد، وهي:

1 - أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.
2 ـ استيفاء شروط  شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.
3 - أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
4 - موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.
5 - يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
 

يعين في أدنى الدرجات كل من مضى على بند أجور موسميين 3 سنوات

نصت المادة 72 من القانون على أن يعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.

وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".

الجريدة الرسمية
عاجل