عقب طلب مناقشة تداعيات الهجوم على إيران، هذه ضوابط عقد جلسات النواب
شهد مجلس النواب، اليوم، تقدم مصطفى بكري، ببيان عاجل، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، بشأن تداعيات العدوان الأمريكي- الإسرائيلي على إيران ومخاطره على مصر والمنطقة.
مطالب بعقد مجلس النواب جلسة عاجلة لنظر تداعيات الاعتداء الأمريكي - الإسرائيلي على إيران
وخلال البيان، طالب عضو مجلس النواب، بعقد جلسة عاجلة بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، وكبار المسئولين المعنيين، لمناقشة الأوضاع الراهنة بعد تداعيات العدوان الأمريكي- الإسرائيلي على إيران.
تداعيات الاعتداء الأمريكي - الإسرائيلي على إيران
وأشار بكري إلى التطورات الراهنة الناجمة عن الإعتداء الأمريكي - الإسرائيلي على إيران وتداعياته على مصر والمنطقة، وما يمكن أن يسببه من أزمات عديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.
تأثر مصر بالاعتداء الأمريكي - الإسرائيلي على إيران
وأوضح النائب، أن كافة المؤشرات تشير إلى احتمال توسعة الحرب في المنطقة بما يطال مناطق استراتيجية أخرى (مضيق هرمز – باب المندب) وغيرها، وتداعيات ذلك على سلاسل الإمداد والأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب، يعود للانعقاد بالفعل في الجلسة العامة، غدا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وفي هذا الصدد، من المتوقع قبل الشروع في أعمال الجلسة العامة غدا، أن يسمح رئيس مجلس النواب، بإلقاء البيان العاجل، في ضوء تطورات الأوضاع، عقب العدوان الأمريكي- الإسرائيلي على إيران.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط عقد الجلسة العامة والطارئة، حيث تنص المادة (277) على: جلسات المجلس علنية، ويٌحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
كما تنص المادة 278 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقًا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
وتنص المادة 279 على: لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة 280 يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ} وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.




