رئيس التحرير
عصام كامل

محكمة القضاء الإداري تصرح للمستأجرين بالطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم أمام الدستورية

الايجار القديم
الايجار القديم
18 حجم الخط

صرحت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لدفاع المستأجرين بإقامة دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على مواد تعديلات قانون الإيجار القديم.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الرحاب قد قررت تأجيل الدعاوى المقامة من أيمن عصام المحامي، وكيلًا عن عدد من المستأجرين، والذين بلغ عدد طعونهم 1700 طعن قضائي، للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 20 يونيو المقبل.

وقد طلب دفاع المستأجرين من المحكمة التصريح بالطعن أمام المحكمة الدستورية، كما انتهت إليه توصية المفوضين.

تأتي هذه الطعون إضافة إلى الطعون السابقة التي تقدم بها وتنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة.

وفي سياق متصل، تواصل هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة النظر في الطعون المقامة من أيمن عصام المحامي، والمطالبة بإلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذه.

وقد قدم الدفاع مذكرات بالمطالبة بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية القانون.

وكان أيمن عصام، بصفته محامي المستأجرين، قد تقدم بـ 1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

وقد نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعاوى المطالبة بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لعدم دستوريتها.

وفي سياق متصل، استمعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلى تسع منازعات دستورية بشأن المطالبة بإلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذه. 

وطالبت الدعوى بقبول الطعن بشكل عاجل، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته مادته الثانية من أنه: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك"، وذلك لحين الفصل في هذه المنازعة".

وقد نص القانون الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية وأصبح ساريًا منذ نشره، على أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكن تنتهي بانتهاء سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار للأماكن المخصصة لغير السكن، من قبل الأشخاص الطبيعية، بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.

ويُشكل بقرار من المحافظ المختص لجانًا لحصر الأماكن المؤجرة لغرض السكن في كل محافظة، تقوم بتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، التي يجب أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة.

ومن المقرر أن تزداد القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة بموجب هذا القانون بشكل كبير، حيث ستصل إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية في المناطق المتميزة، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع وضع حد أدنى للأجرة الشهرية. 

الجريدة الرسمية